Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2091
Jumlah yang dimuat : 3915

وقال مالك مرَّة: يُدْعَون (١)، ومرّة: لا يُدْعَونَ.

وقال آخرون: لا يدعون (٢).

وقال آخرون: ذلك اختلاف من القول.

والّذي عندي أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قد فرغ من الدّعوة لأنّه قد كتب إلى هرقل، وإلى النّجاشي، وكتب إلى القبائل، وبيّن الإسلام، ومهّد شرائعه في عشر سنين، فلم تبق في الأرض أُمَّة إِلَّا وقد بلغتها الدّعوة (٣)، وإنّما كانت الدّعوة في أوّل الإسلام، وأمّا من يعلم الدّعوة وبلغته، فلا يؤمر بالدّعوة فتسقط عنه، وإنّما يؤمر بها من لا يعلم بالدّعوة ولا بلغته.

باب النّهي عن قتل النّساء والولدان في الغزو

قال الإمام: الحديث صحيح.

الفقه في عشرين مسألة:

الأولى (٤):

قوله (٥):"نَهى الّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الحُقَيْقِ عَنْ قَتْلِ النِسَاءِ وَالوِلدَانِ" يريد حين


(١) رواه عنه ابن القاسم في المدونة: ١/ ٣٦٧.
(٢) قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: ٣٨ "قال ابن حبيب: قال المدنيون من أصحاب مالك: إنّما الدّعوة اليوم في من لم يبلغه الإسلام ولا بعلم ما يقاتل عليه. وأمّا من بلغه الإسلام وعلم ما يُدعى إليه، حارب وحورب كالروم والإفرنج، ومن دنا من أرض الإسلام وعَرَفَهُ، فالدّعوة فيهم ساقطة".
(٣) انظر النّوادر والزِّيادات:٣٧، والأموال للداودي: ١٢٤ - ١٢٦، والبيان والتحصيل: ٣/ ٨٣، وسيأتي الكلام على المسألة في صفحة:
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٦٦.
(٥) في الموطَّأ (١٢٩٠) رواية يحيي، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٩١٩)، وانظر التمهيد: ١١/ ٦٦ - ٧١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?