Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
أحدهما: أنّ يستطيع المسلمون أنّ يخرجوها ويتموّلوها فلا تعْقَر إِلَّا لحاجةٍ.
ويحتمل أنّ يريد بالعَقْر الذَّبح والنَّحر، فيقول: لا يسرع بذبحها ولا نحرها إِلَّا لحاجتهم إلى أكلها، فأمّا على وجه الفساد، أو على وجه التَّموُّل والإخراج للبيع إلى بلاد المسلمين فلا.
والضرب الثّاني: أنّ يعجز المسلمون عن إخراجها، فإنّها تقتل، وهو الّذي عَنَى مالك بقوله المرويّ عنه في "الموازية" قال: ولا بأس أنّ يعقر غنمهم وبقرهم (١).
وأمّا ابن وهب، فحَمَلَهُ على عمومه، فقال: لا يجوز قتل شيء من الحيوان إِلَّا لِمَأكَلَةٍ (٢).
وأمّا دوابّهم، فإنّها تُعقَر إذا عجزوا عن إخراجها, ولم يختلف في ذلك علماؤنا (٤) غير ابن وهب، وبه قال أبو حنيفة.
والشّافعيّ قال: لا يجوز عقرها (٥)، وبه قال ابن وهب من أصحابنا, ولكن تُخَلَّى.
ودَليلُنا: أنّ هذه الأموال باقية لهم، فجاز إتلافها عليهم كالزّروع القائمة والشّجر المثمر.
واختلف علماؤنا (٦) في صفة العقر:
فقال المصريّون: تُعَرْقَبُ وتُذْبَحُ (٧) أو يُجْهَز عليها.
(١) ذكره ابن أي زيد فى النوادر والزيادات: ٧٠ نقلًا من الموازية.
(٢) حكاه ابن أبي زيد فى النوادر والزيادات: ٦٩.
(٣) اقتبس المؤلِّف هذه المسألة من المنتقي: ٣/ ١٧٠ بتصرُّف.
(٤) حكى هذا الاتّفاق ابن أبي زيد في النّوادر والزِّيادات: ٦٨، فقال: "واتفقّ مالك وأصحابه على عقر دوابهم إنَّ لم يجدوا النّفوذ بها".
(٥) الأم: ٩: ٣٦٨.
(٦) أورد ابن أبي زيد في نوادره: ٦٩ هذه الأقوال نقلًا من كتاب ابن حبيب.
(٧) وهو المروىّ عن الإمام مالك في المدونة: ١/ ٣٩٩، وانظر العتبية: ٣/ ٤٥، وتهذيب البراذعي: الورقة ٥١.