Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2110
Jumlah yang dimuat : 3915

وقال سحنون: إنَّ أجازه الإمام في المقاتلة جاز تامينه، وإلّا فلا أمانَ له (١).

وأمّا الشّافعيّ: فإنّه لا يجيز أمانه (٢).

ووجه قول ابن القاسم: أنّ هذا مسلمٌ يعقل الأمان، فجاز تأمينه كالبالغ.

وأمّا "العقل" فلا خلاف في اعتباره في لزوم الأمان؛ لأنّ من لا يعقل لا يعتبر تأمينه (٣).

وأمّا "الإسلام " فالظاهر من المذهب الاعتبار به، وبه قال أبو حنيفة (٤) والشّافعيّ (٥).

والأصل في ذلك قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "المؤمنونَ تتكافؤُ دماؤُهُم، وَيَسْعى بِذِمَّتِهِم أدناهُم، وهم يد على من سِوَاهم"، (٦) فخص بذلك المسلمين.

المسألة الرّابعة (٧): فيما يثبتُ به الأمان

وقد اختلف أصحابنا في ذلك:

فقال سحنون: لا يثبت إِلَّا بقول شاهدين، وأئا بقول المُؤَمِّن فلا يثبت به. وقال ابن القاسم: يثبت بقول المُؤَمِّن، وبه قال الأوزاعي وأصبغ وابن الموّاز (٨).


(١) الذِى فى النوادر والزياداتِ ٩٠ - ٩١ "قال سحنون: وأمّا الصّبيّ، فليس أمانه أمان، إِلَّا أنّ يجبزه الإمام للقتال، فيصير له سهم، فالإمام مخير، إمّا أجاز أمانه أو ردّه، فأمَّا إنَّ لم يجزه للقتال، فأمانه باطل".
(٢) وهو الّذي في الاقناع لابن المنذر: ٢/ ٤٩٤.
(٣) انظر المعونة: ١/ ٦٢٣.
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ٢٩٢.
(٥) انظر الأم: ٩/ ٢٣١.
(٦) سبق تخريجه صفحة: ٤٦ من هذا الجزء، التعليق رقم: ٧.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٧٣.
(٨) قال نحوه في كتابه كما في النوادر: ٩٣ - ٩٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?