القسم الرّابع: أنّ يقسم على أربعة أقسام بالسَّواءِ: لذي القُرْبَى، واليتامَى، والمساكين، وابن السّبيل.
ويكون معنى قوله: {فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} (١) أنّ لهما الحكمُ في قسم ذلك بين من قد سُمِّيَ في الآيتين.
واختلف الذين رأوا أنّ يقسم الخُمُسُ على خمسةِ أسهُمٍ في سهم رسولِ الله وسهم قرابته بعد وفاة رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -:
فقالت طائفة منهم: يجعل في الكراع والسّلاح (٢).
وقالت طائفة أخرى: يكونُ سهمُ رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم - للخليفة بعدَهُ، وسهمُ قرابتِهِ لقرابةِ الخليفةِ بعدَهُ (٣).
وقالت طائفة أخرى منهم: يُقسم سهمُ رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم - على سائر الأصنَافِ، ويكون سهمُ قرابتِهِ باقيًا عليهم إلى يوم القيامة (٤)، وقرابته هم الّذين لا تحلّ لهم الصّدقة (٥).
المسألة الثّانية (٦):
قوله في الحديث (٧):" ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا جَبَانًا وَلَا كَذَّابًا". قال بعضُ المفسِّرينَ: لأنّ وجودَ أضدادها من الجود والشّجاعة والصِّدق من صفات الإمام، فنفَى
(١) الحشر: ٧، وانظر أحكام القرآن: ٤/ ١٧٧١، والأموال للداودي: ٣٧.
(٢) قاله الحسن بن محمّد بن الحنفية، وذكر أنّه هو الّذي جرى عليه العمل في خلافة أبي بكر وعمر، نصّ على ذلك ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١٤/ ١٨٧، وانظر الأموال لأبي عبيد: ٤١٦.
(٣) قاله الحسن البصري كما فى الاستذكار: ١٤/ ١٨٩، وانظر كتاب الأموال للداودي: ٤٠.
(٤) ذكر الداودي في كتاب الأموال: ٤٠ أنّ هذا الرّأي هو قول عوام العلماء؛ لأنّه جعل لهم عِوَضّا ممّا حرموه من الزَّكاة، وتشريفًا لهم، وتنزيهًا لهم عن الزَّكاة لأنّها أوساخ النَّاس.
(٥) في المقدِّمات: "واختلف في قرابته الذين جعل الله لهم سهمًا من الفيء والغنيمة وحرّم عليهم الصدقة اختلافًا كثيرًا"، وانظر الانجاد في أبواب الجهاد لابن المناصف: ٣٣٨.
(٦) هذه المسألة اقتبسها المؤلّف من المنتقى: ٣/ ١٩٩.
(٧) هو حديث الموطَّأ (١٣١٩) رواية يحيى.