Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik Halaman 2194 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2194
Jumlah yang dimuat : 3915

وارث له، فميراثه لجميع للمسلمين.

ووجه ذلك: أنّ طريق هذا الخبر ممّا ينفردون به من العلم، وفي مثل هذا يقبل قولهم عمّا يعلمونه.

المسألة الخامسة (١): في حكم أموالهم إذا أسلموا

فقد قال ابن حبيب (٢): إذا كانت الجِزْيَةُ (٣) على جملتهم، فمن أسلم منهم لم تملك أرضُه، وإنّما يُمْلَك مَالُهُ، وان كانت على جماجمهم ثمّ أسلم، فأرضُه ومالُهُ له دون جزية على شيء من ذلك.

وروى عيسى عن ابن القاسم (٤) أنّ ذلك سواء، والإِسلام يُسقِطُ ذلك عنهم. والخلافُ فيه والتّوجيهُ على ما تقدَّمَ.

وهذا لِمَا بَقِيَ من المُدَّة، وأمّا ما مضى من المُدَّةِ وقد بَقِيَ عليه الخراج والجِزْيَة لم

يؤدِّ ذلك، فالذي في "المدوّنة" (٥) في الجِزْيَة أنّه يسقط ذلك عنه، وبه قال أبو حنيفة (٦)

والشّافعيّ (٧)، وتُؤْخَذُ منه حالَ إسلامِهِ.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٢٣.
(٢) أورده ابن أبي زيد في النوادر: ٤٥٩ نقلًا عن الواضحة.
(٣) جزية الصُّلْح.
(٤) انظر هذه الرِّواية في النوادر والزيادات: ٤٦١ - ٤٦٢، ونحوها في العتبية: ٤/ ٢٠٥ من سماع سحنون عن ابن ابن القاسم.
(٥) ١/ ٢٤٢ في ما جاء في الجزية.
(٦) نصّ على ذلك الطحاوي في المختصر: ٢٩٤، وانظر مختصر اختلاف العلّماه: ٣/ ٤٨٧،
والمبسوط: ١٠/ ٨٠.
(٧) الّذي في الأم: ٤/ ٢٨٦ (ط. النجار) إذا أسلم الذمي قبل حلول وقت السُّنَّة سقطت عنه، وانظر: الوسيط: ٧/ ٧٠، وحلية العلّماه: ٧/ ٧٠٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?