Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
والضَّحيَّةُ لا تجبُ إِلَّا بالذَّبْح، خلافًا للهدايا الّتي تجبُ بالتّقليدِ والإشعار. وقد روى ابن القاسم عن مالك (١) ما يدلُّ أنّها تجب بالتّسمية قبل الذَّبْح، فقال: لا تُجَزُّ الضّحيّةُ بعد أنّ تسمَّى، فإن فعَلَ انتفعَ بِصُوفِهَا ولم يَبِعْه.
قال سحنون (٢) وأَشْهَب: لا بأس بِبَيعِهِ إذا جَزَّهُ قبل الذَّبْحِ، وخفّف ذلك أَصْبغ، وهذا الّذي بني عليه هو أنّها إنّما تجب بالذّبح، وهو المشهورُ في المذهب، والله أعلم.
(١) في المقدِّمات: "عن مالك في ساعه من كتاب الضحايا من العُتْبيَّة" قلنا وهو في العتبية: ٣/ ٣٣٥ من سماع ابن القاسم من مالك رواية سحنون، وانظر المدوّنة: ٢/ ٣ - ٤.
(٢) قاله في العتبية: ٣/ ٣٣٧ كتاب الضحايا والعقيقة، من سماع ابن القاسم من مالك، رواية سحنون من كتاب القبلة.