وفي "الموازية": إنَّ سقطت أسنانُها من إثغار أو هَرَم فلا بأس بها (١)، وإن كان من غير ذلك فلا يُضَحَّى بها (٢)، وقال في "المبسوط": لأنّه ينقص من خِلْقَتِهَا.
قال: ابن القصّار ذهب إلى أنّ الفتيّة إنّما ذهبت أسنانُها من داءٍ فصارت مَعِيبَة، والهَرِمَة هي التى سقطت أسنأنّها من كِبَرٍ، وهذا أمر معتاد.
ووجه ما قاله ابنُ حبيب: أنَّ الهَرَمَ معنى يُضْعِفُ الحيوانَ، فإذا سقطتِ الأسنان منع من الأضحية كالمرض.
فإذا قلنا: إنَّ ذهاب الأسنان يمنع من الأُضحية، ففي "كتاب محمّد": لا يمنع ذلك ذهاب السِّنَّ الواحدة (٣)، وفي "المبسوط": إذا سقط لها سنّ أو سنّانِ فهو عيبٌ، ولا يُضحّى بها لأنّه نُقْصَان من خَلْقِهَا.
المسألة التّاسعة (٤):
قوله: "وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا" فإنّه لا يجوز في الضّحايا مريضة، قال ابنُ القصّار: ذلك لمعان:
أحدها: أنّ المرض ينقص لحمها.
والثّاني: أَنه يُفسده حتّى تَعَافُهُ النّفس.
والثّالث: أنّه يَنقُصُ قيمَتها (٥).
(١) قاله مالك في العتبية: ٣/ ٣٤٠ - ٣٤١ من سماع ابن القاسم رواية سحنون.
(٢) نقله أيضا عن الموازية ابن أبي زيد في النوادر: ٤/ ٣١٧. وابن رشد في البيان والتحصيل: ٣/ ٣٤١.
(٣) أورده المؤلِّف في العارضة: ٦/ ٢٩٧.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٨٥.
(٥) انظر المعونة: ١/ ٦٦٢.