Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2241
Jumlah yang dimuat : 3915

ودليلُ الاستحباب: ما رُوِيَ عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "مَنْ رَأى هِلَالَ ذِي الحِجَّة، فَأَرَادَ أنّ يُضحِّيَ، فَلَا يَأَخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا من أَظفَارِهِ حتَّى يُضَحِّي" (١) فوجه الدّليل: أنّ هذا نهيٌ، والنَّهْيُ إذا لم يقتض التَّحريم حمل على الكراهية.

ودليلُنا على نفي الوجوب: حديث عائشة في كتاب الحجِّ (٢) "فلَمْ يَحْرُمْ علَى رُسُولِ الله - صلّى الله عليه وسلم - شَيءٌ أَحَلَّهُ اللهُ حًتَّى نَحَرَ الْهَدْي" ولا خلاف أنّ النَّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم - ضحَّى في ذلك العام.

المسألة الحادية عشرة (٣):

قوله (٤): "وَكَانَ ابن عُمَر مَرِيضًا لمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ". يقتضي أنّ مرضَهُ منعه من الصّلاة (٣) مع النَّاس، ولم يمنعه من إنفاذ الضَّحِيَّة في ماله، وهي قُربة كالصّدقة والعِتْق، لما كان ماله يتَّسِعُ لذلك، وذلك أنّ حكمَ الأُضحيَّة قبل ذبحه حكم ماله يُورث عنه، قاله مالك في "المختصر"، و"الموازية".

المسألة الثّانية عشرة:

اختلفَ العلّماءُ في الأُضحية يموتُ صاحبُها قبل أنّ تُذْبَح:

فقال مالك: إذا تشَاحَّ أهل الميراث فيها، باعوها وكانت ميراثًا.


(١) أخرجه بهذا اللفظ النسائي: ٧/ ٢١١ - ٢١٢، ورواه أيضًا الحميدي (٢٩٣)، وأحمد: ٦/ ٢٨٩، والدارمي (١٩٥٣)، ومسلم (١٩٧٧)، وغيرهم.
(٢) من الموطَّأ، الحديث (٩٦٤) رواية يحيى.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٩١.
(٤) في حديث الموطَّأ (١٣٨٩) رواية يحيى.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?