مسألة (١):
وأمّا لبنها، فقد قال مالك: له شربه، ولا يجوز شربه من الهَدْيِ ولا ما فَضَلَ عن فصيلها.
ووجه ذلك: أنّ الأُضحيّة لم تجب بَعْدُ، والبَدَنَة قد وجبت بالتّقليد مع بقاء حياتها.
مسألة:
قال مالك: يُستحبُّ للرّجل أنّ يأكل من أُضحيّته ويُطعم الفقراء منها (٢)، لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (٣)، وقال أيضًا {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} (٤).
فقولُه تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} قيل: إنّهما واجبان (٥).
وقيل: إنّهما مستحبّان (٦).
وقيل: الأكل مُسْتحَبٌّ والإطعام واجبٌ (٧)، وهو صريحُ مذهب مالك.
وقال ابن وهب وابن القاسم: "القانع" الفقير، و "المُعْتَرّ" الزّائر.
وقال ابن وهب وعتبة: إنّه السّائل (٨).
وقيل: "المُعْتَرّ" الّذي يعتريك (٩)، و"الْقَانِعُ" الجالس في بيته (١٠).
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٩٢، وانظر المدوّنة: ٢/ ٤ كتاب الضَّحايا.
(٢) انظر النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢١.
(٣) الحجِّ: ٢٨.
(٤) الحجِّ: ٣٦.
(٥) قاله أبو الطَّيِّب بن أبي ثعلبة، كما نصّ على ذلك المؤلِّف في الأحكام: ٣/ ١٢٩١.
(٦) قاله ابن شريح، نصّ على ذلك المؤلِّف في الأحكام: ٣/ ١٢٩١.
(٧) ذكر المؤلِّف في أحكامه: ٣/ ١٢٩١ أنّه قول الشّافعيّ، وصريحُ قول مالك.
(٨) ذكر المؤلِّف في الأحكام: ٣/ ١٢٩٣ أنّه قول زيد بن أسلم أيضًا.
(٩) قاله مجاهد، نصّ على ذلك المؤلِّف في الأحكام: ٣/ ١٢٩٣ والسيوطي في الدر المنثور: ١٢/ ٥٠٨ (ط. هجر).
(١٠) ذكر المؤلِّف في الأحكام ١٣/ ١٢٩٣ أنّه قول مجاهد، وأورده السيوطيّ في الدر المنثور: ١٢/ ٥٠٧ (ط. هجر) عن ابن عبّاس وعزاه إلى ابن أبي حاتم، وفي نسخة من الأحكام: "القرطبي"، وانظر كتاب الألفاظ لابن السكِّيت: ١٥.