Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2267
Jumlah yang dimuat : 3915

الثّاني: أنّه لا يجوز بالعَظْم والسِّنِّ، قاله في "كتاب محمّد" وبه قال الشّافعيُّ (١). والثّالث (٢): أنّ علماءنا أطلقوا على المريضة؛ أنّ المذهب جواز تذكيَّتها ولو أَشْرَفَت على الموت، وإذا كان فيها بقيَّةُ حياة، فإنَّه يُذَكِّيها بما أمكن مخافةَ الفَوْت بالموتِ (٣).

المقدِّمة الثّالثة

وأمّا سُنَنُ الذَّبح (٤) فأربعة أيضًا:

١ - حدّ الشَّفْرة.

٢ - واستقبال القِبْلَة.

٣ - والتّسمية.

٤ - والصّبر عليها حتّى تبرد.

والمَقَاتِلُ المتَّفَق عليها خمسة:

١ - انقطاعُ النّخاع، وهو المخّ في عظام الرَّقَبة والصُّلب.

٢ - وقطعُ الأوداج.


(١) في الأم: ٢/ ٢٥٩.
(٢) هذا القول الثّالث لا علاقة له بالأقوال الثّلاثة المحكية في السِّنِّ والظُّفر، بل هو مسألة منفصلة ذكرها المؤلِّف في الأحكام: ٢/ ٥٤٤، كما ذكر قبلها القول الثّالث وهو: "إنَّ كانا مركبين لم يذبح بهما، وإن كان كلُّ واحد منهما منفصلًا ذبح بهما، قاله ابن حبيب وأبو حنيفة". الأحكام: ٢/ ٥٤٣.
وفي اعتقادنا أنّ القول الثّالث هو ما حكاه ابن القصّار في عيون المجالس: ٦٩٨ حينما قال: "الظّاهر من قول مالك؛ أنّه لا يستبيح الذّكاة بالسِّنِّ والظفر" وانظر المنتقي للباجي: ٣/ ١٠٦.
(٣) علّق المؤلِّف - رحمه الله تعالى - على هذا القول في كتابه الأحكام: ٢/ ٥٤٤ بقوله: "وليتَ شِعْرِي أيّ فرقٍ بين بقيَّة حياة من مَرَضٍ، أو بقيّة حياة من سبع لو اتّسقَ النَّظَرُ، وسَلِمَتْ عن الشُّبهَةِ الفِكَرُ".
(٤) انظر هذه السنن في الخصال الصّغير لابن الصّوّاف: ٦٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?