الفقه في أربع مسائل:
المسألة الأولى (١):
قوله: "يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ نَاسًا يَأتُونَنَا بِلُحْمانٍ وَلَا نَدْرِي هَلْ سَمَّوُا الله عَلَيهَا أَمْ لَا؟ " وإقرارُ النَّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - على هذا السؤال دليلٌ على اعتبار التّسمية في الذَّبح (٢)،
وقد اختلف أهلُ العلم في تأثيرِ التَّسمية في الذَّبيحة: فروَى ابنُ القاسم عن مالك في "المدوّنة" (٣) فيمن تعمَّدَ ترك التّسمية على الذَّبيحة لم تُؤْكَل، فإن تركها ناسيًا أُكِلَت، وإلى هذا ذهب الأَبَهَرِيّ (٤) وعبد الوهّاب (٥)، وبه قال أبو حنيفة (٦).
وقال أشهب: تُؤْكَل إِلَّا أنّ يترك ذلك مستخِفًا.
وقال ابنُ القصّار (٧) وابن الجَهْم (٨): إنَّ تَرَكَها عامِدًا كره أكلها ولم تحرم.
وقال الشّافعيّ: من تركها عامدًا أو ناسيًا تُؤكَل (٩).
ودليلُنا على وجوب التّسمية وأنّها شرطٌ في صحَّة الذّبيحة مع الذِّكر: قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (١٠).
ودليلُنا من جهة القياس: أنّ هذا معنى وَرَدَ في الشرع بأنّه فسوق، فوجب أنّ يكون حرامًا، أصلُ ذلك: سائر الفسوق من قَذْفِ المُحْصَنَات والزِّنا وشُرْب الخمر.
(١) هذه المسألة مقتبسة - مع الاختصار - من المنتقى: ٣/ ١٠٤ - ١٠٥.
(٢) بل قال بعض العلماء فيما نقله عنهم البوني في تفسير الموطَّأ: ٧٧/ ب "وهذا يدلُّ على أنّ التّسمية على الذبيحة ليست بفرضٍ، لأنّها لو كانت فرضًا لم تُسْتَبَح بالشَّكِّ".
(٣) ٣/ ٥١ في كتاب الذّبائح (صادر).
(٤) حكاه عنه ابن القصّار في عيون المجالس: الورقة ٧٠٠ ٢/ ٩٦١.
(٥) في المعونة: ٢/ ٦٩٨.
(٦) انظر مختصر الطحاوي: ٢٩٥، والمبسوط: ١١/ ٢٢٦.
(٧) كما في عيون المجالس: الورقة ٧٠٠ ٢/ ٩٦١.
(٨) في مسائل الخلاف: لوحة ٢٦٧/ أ - ب.
(٩) في الأم: ٢/ ٢٢٧ (ط. النجار)، وانظر الحاوي الكبير: ١٥/ ٩٥.
(١٠) الأنعام: ١٢١.