Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2281
Jumlah yang dimuat : 3915

وقال غيره (١) بخلاف هذه العبارة: "أمّا الذَّبْح ففي مَا لَهُ دَمٌ سائلٌ من المَمْلُوكِ المَأْسور، والقتلُ فيما كان ممتَنِعًا بنفسه من الصَّيد، وفيما ليس له دمٌ سائلٌ من الحيوان، على ما أحكمته السُّنّة".

مسألة (٢):

ومحلُّ الذكاةِ في الحيوان على ثلاثةِ أضرُبٍ:

١ - ضربٌ يختص بالنحر.

٢ - وضربٌ يختصُّ بالذَّبْح.

٣ - وضربٌ يجوز فيه الأمران.

فأمّا ما يختصُّ بالإبل، فالنّحرُ خاصّة لها.

وأمّا ما يختصُّ بالذّبح، فجميع الحيوان المذكّى غير الإبل والبقر.

وأمّا ما يجوز فيه الأمران، فالبقرُ.

وحُكم الخيل حُكم البقر في الذّكاة لمن استباح أكلها، وقد قال الأَبْهَرِي في "شرحه الكبير": وقد قيل: إنَّ عنق البقر لمّا كان فوق عنق الشاة ودون عنق البعير جاز فيها الأمران، لقرب خروج الدِّمِ من جوفها بالذَّبح والنّحر، ولم يجز الذَّبح في البعير لبُعْدِ خروج الدِّم من جوفها بالذَّبْح.

زاد عبد الوهّاب (٣): فيكون في ذلك تعذيبه وزيادة في ألَمِهِ، والنّحرُ فيه أخفّ.

وقال الأبهري في الفيل إذا نحر: لا بَأْس بالانتفاع بعظمه وجلده، فخَصَّه بالنَّحْر مع قِصَرِ عنقه.


(١) وهو القاضي أبو الوليد بن رشد في المقدِّمات الممهِّدات: ١/ ٤٢٨.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٠٧ - ١٠٨.
(٣) في المعونة: ٢/ ٦٩٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?