Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال علماؤنا (٢): ولا تؤكل ذبائحُ الصّابئِينَ، وليس بحرامٍ كتحريمِ ذبائح المجوسِ (٣). ولا تؤكل ذبائح المجوس، وليسوا أهل كتاب (٤)، ولو ولّى مسلمًا ذبيحته، فقد اختلف فيها: فأجازَها ابنُ سِيرِين وعَطَاء، وكرهها الحَسَنُ، وقال ابنُ الموَّاز: إنّما يُكرَهُ أكلُها إذا قال للمسلم: اذبحها لنارنا أو لصنمنا، فأمّا لو تضيّف به مسلمٌ فأمَرَهُ بذبحها ليأكل منها، فذلك جائزٌ وإن أَعدَّها لغيره، هذا حكم المَجُوسِ، والصّابئون مُختَلَفٌ فيهم.
اختلفَ العلّماءُ في ذبيحةِ الغُلام يكون أحد أَبَوَيه يهوديًّا أو نصرانيًا والآخر مجوسيًّا: فكان الشّافعيُّ (٥) يقول: لا تُؤكَل ذبيحتُه.
وقال مالك: الولَدُ منسوبٌ إلى الأَبِ، وهو تبعٌ له في الصَّيدِ والذَّبيحة (٦).
ومَالَ الثَّوْريُّ إلى قول مالك.
وقال أهلُ الرّأيِ (٧) في الصبى يكونُ أحد أَبَوَيْه مجوسيًّا والآخر من أهل الكتاب: لا بَأْس بأن تُؤكَل ذبيحتُه وصَيدُه، وهو في ذلك بمنزلة النَّصرانيّ منهما.
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١١٢، وانظر النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٦.
(٢) المقصود هو الإمام الباجي.
(٣) تتمّة الكلام كما في المنتقى: " ... وقد حرم الحسن وسعيد بن جبير ذبائحهم ونكاح نسائهم، وقيل: إنّهم بين المجوسية والنصرانية".
(٤) انظر التفريع: ١/ ٤٠٦، والرسالة: ١٨٧، والمعونة: ٢/ ٧٠٦.
(٥) في الأم: ٢/ ٢٥٦، وانظر الحاوي: ١٥/ ٢٤.
(٦) انظر عيون المجالس: ٦٩٧.
(٧) انظر مختصر الطحاوي: ٢٩٨، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢٠٧.