Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقالت طائفة: لا يُؤكَل الصَّيد الّذي قتلَهُ ولم يكن أرسلَهُ صاحبُهُ؛ لأنّه خرجَ بغير إرسالٍ، هذا قولُ ربِيعَة ومالك (١) والشّافعيّ (٢) وأبي ثور وأصحاب الرّأي (٣).
واختلفَ العلّماءُ فيما يَصِيدُه أهلُ الكتابِ بكلابهم:
فقال اللَّيثُ وعَطاء والشّافعىّ (٥): لا بأس بصَيدِهم.
وقال مالك: تُؤكَل ذبائحُ أهلِ الكتابِ اليهود والنّصارى ولا يُؤكَل صيدُهُم، وتَلَا قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} الآية (٦) قال ابن المُنذِر: والأوّلُ أصحّ (٧).
وأمّا صيد المجوسىّ فمكروهٌ بإجماعٍ (٨)، وقال أبو ثور فيه قولان: أحدهما كقَولِ هؤلاءِ والآخر أنّهم أهل كتاب (٩) وهو جائز، وليس ذلك بصحيحٍ.
واختلفَ العلّماءُ في كلَّ ما يصيده المجوسيّ من السَّمَكِ والجَرَادِ، فكان الحسن البَصْرِيّ والنَّخعي لا يَرَيَانِ بأسًا بصَيد المجوسيّ السَّمَكَ، وبه قال الشّافعيّ (١٠). والنّخعيّ، وأحمد، وإسحاق (١١).
(١) انظر: التفريع: ١/ ٣٩٩، والمعونة: ٢/ ٦٨٨.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ١٥/ ٢٠.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ٢٩٨.
(٤) هو أبو بكر بن المنذر، وانظر الإقناع: ١/ ٣٩١.
(٥) في الأم: ٢/ ٢٥٠.
(٦) المائدة: ٩٤.
(٧) وهر الّذي رجّحه في الإقناع: ١/ ٣٩٠.
(٨) في أحكام القرآن: ٢/ ٣٦٦ "فإنّه لا يؤكلُ إجماعًا" وانظر: العارضة: ٦/ ٢٦٠، وقال ابن المنذر في الإقناع: ١/ ٣٩٠ "ولا يجوز أكل صيد المجوس، إِلَّا الحيتان والجراد فإنهما لا يحتاجان إلى ذكاة، ويؤكل من ذلك ما اصطاده المجوس"، وانظر الحاوي: ١٥/ ١٣.
(٩) وهو قول يخالف الإجماع، كما نصّ على ذلك ابن قدامة في الشرح الكبير: ٢٧/ ٢٩٣.
(١٠) انظر الحاوي الكبير: ٦٤/ ١٥.
(١١) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: ٢٧/ ٣٦٠.