Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2357
Jumlah yang dimuat : 3915

الخنزير، ومَا أُهِلَّ لغير الله به؛ لأنّ قولَهُ: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} داخلٌ تحت قولِهِ تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} والمُنخَنِقَةُ وأَخواتُها داخلةٌ في الميِّتة إنَّ لم تُدْرَكْ ذَكَاتُها.

وقال تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية (١)، فذكر الأربعةَ الّتي ترجِعُ إليها الَايةُ المتقدّمةُ، ورُوِيَ عن ابنِ عبّاس أنّ هذه الآيةَ من آخر ما نَزَلَ (٢)، فقال البغداديون من علمائنا: إنّ كلَّ ما عَدَا هذا حلالٌ، لكنّه يُكْرَهُ أكل السِّباع، وعند فقهاء الأمصار منهم: مالك، والشّافعيّ، وأبو حنيفة، وعبد الملك، أنّ أكل كلّ ذي نابٍ من السِّباع حرامٌ، وليس يَمتنِعُ أنّ تقعَ الزِّيادةُ بعد قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية (٣) بما يَرِدُ من الدّليل فيها، كما قال النّبىُّ - صلّى الله عليه وسلم -: "لَا يَحِلُّ دَمُ امرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإحدى ثَلَاثٍ" فذَكَرَ الكُفرَ بعد الإيمان" والزِّنَى بعد الإحصان، والقتلَ بغير حقٍّ (٤)، ثمّ جاء بعد ذلك بأكثر منها.

باب ما يُكْرَهُ من أكلِ الدَّوابِّ

يَحيَى (٥)، عَنْ مَالِكٍ: أنّ أحْسَنَ ما سَمِعَ في الخَيْلِ والْبِغَالِ والحَمِيرِ، أنّها لَا تُؤكلُ؛ لَأنَّ اللهَ تَبَارَك وَتَعَالي قَالَ: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ} الآية (٦)، وَقَالَ تَعَالىَ فِي


(١) الأنعام: ١٤٥، وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٧٦٤، والجامع لأحكام القرآن: ٦/ ١١٥.
(٢) القول بأنّ هذه الآية هي آخر ما نزل قاله الجويني في البرهان: ١/ ٢٥٥، ٢/ ٧٧٢، وتعقّبه ابن الحصّار كما في الإتقان للسيوطي: ١/ ٢٨.
(٣) الأنعام: ١٤٥.
(٤) أخرجه أحمد ١/ ٦٢، وأبو داود (٤٥٠٢) عن ابن سهل.
(٥) في موطّئه (١٨٣٥) ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢١٧٢ - ١٢٧٤)، وسويد (٤١٤)، وعلي بن زياد (١٠٤).
(٦) النحل: ٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?