واتفقَ كلُّ من رأى الدِّباغَ مؤثِّرَا في جواز الانتفاع على أنّه يؤثِّر في الشَّاة الطَّهارةَ الكاملةَ، سِوَى مالك في إحدى الرِّوايتين عنه فإنّه مَنَعَ أنّ يؤثر الطَّهارةَ الكاملةَ، وهذا يجبُ أنّ يعتبر فيه قولُه تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} الآية (١)، فإن سلّم أنّ الجلد فيه حياة دخل في هذا الطّاهر، وكلُّ ما يرد في الأحاديث يخصِّصُهُ، تخصيصًا لعموم القرآن بأخبار الآحاد، وفي ذلك اختلافٌ بين أهل الأصول، والخلافُ المتقدِّم كلّه على خَبَرَين متعارضين ما الّذي يستعمل منهما؟ فالمستعمل منهما ما اقتضاه الاعتبار.
فأخذ أحمد بن حنبل (٢) بقوله: "لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الميِّتة. بِإِهَابٍ وَلَا عَصبٍ" (٣).
وأخذ الجمهور بقوله: "إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَد طَهُرَ" (٤) وهذا الحديث خاصٌ، والعامُّ يُرَدُّ إلى الخاصّ، ويكونُ الخاصّ تبيانًا له (٥).
التنقيح والفوائد المطلقة في هذا الحديث:
وهي ثلاث فوائد:
الفائدةُ الأولى (٦):
أمّا قولُ من قال من الجَهَلَةِ: إنْ حديث شاة ميمونة خَرَجَ على سبَبٍ، فيكونُ الخلافُ في قصوره على السّبب وهو الشّاة دون غيرها، فهو ضعيفٌ من وجهين:
أحدهما: أنّه ليس في الحديث سَبَبٌ، ولا سأل النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - أحذ، وإنّما ابتدأَ البيان قبل السُّؤال.
الثّاني: أنْ الأحاديث المطلقة بطهارة الجلد بعمل الدِّباغ بها ينبغي أنّ تَتَعلَّق في
(١) المائدة: ٣.
(٢) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: ١/ ١٦١.
(٣) سبق تخريجه صفحة: ٣٠٢ تعليق رقم: ٥ من هذا المجلد.
(٤) سبق تخريجه صفحة: ٣٠٢ تعليق رقم: ٣ من هذا المجلد.
(٥) جاء في هامش: ج ما يلي: "من تمام هذا الكلام أنّ ابنَ شهاب قال: ينتفع به قبل الدِّباغ، لقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "هلا انتفعم به؟ قالوا يا رسول الله إنّها ميتة، قال: إنّما حرّم أكلها" فلم يذكر دباغًا".
(٦) انظر بعص هذه المسألة في العارضة: ٧/ ٢٣٣.