Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik - Detail Buku
Halaman Ke : 2369
Jumlah yang dimuat : 3915
« Sebelumnya Halaman 2369 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

حَمْلًا بمُطلق اللَّفظ على أقل ما يَقع عليه الاسم، وهو أصلٌ عظيمٌ من أصول الفقه، اضطربت فيه أقوالُ العلّماءِ، ووفّق فيه مالك حظَّ المعنى، ولا سيّما في الأيمان.

ثمَّ نظر تارةً في أقلِّ درجاتِ الانتفاع، فقال تارةً: يستعمل في الجامد ولا سِيَّما والنفس تتقزَّزُ في المائع.

وتارةً قال: ففي الماء وحده، إشارة إلى أنَّه مخصوصٌ في الإباحة من أصلٍ محرَّمٍ على خلافِ القياس، فيقفُ حيث وَرَدَ به الشّرعُ خاصّةً.

وتارةً قال: يستعملُ على الإطلاق، وهذا القول دهان لم يكن مشهورًا في الرِّواية فإنّه صحيحٌ في الدَّليل؛ لأنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال في الصّحيح: "إِذَا دُبغَ الإِهَابُ فَقَد طَهُرَ" (١).

منزلةٌ أخرى من النَّظر:

وأمّا جلودُ السِّباعِ، فلا يخلو أنّ تُؤكَل أو لا تُؤكَل، فإن أُكِلَتْ، فَاستعمالُ جلودِهَا مباحٌ جائزٌ، وإن لم تُؤكَل، فاختلفَ النَّاسُ فيها إذا ذُكِّيَت هل تطهر جلودُها بالذَّكاةِ أم لا؟

فقال الشّافعيُّ (٢): لا تطهر؛ لأنّه ذَبْحٌ لا يفيد مقصوده وهو الأكلُ، أَصْلُهُ ذَبْحُ المجوس.

وقال مالك وأبو حنيفة: تطهير لأنّ أَكلَها مقصودٌ، فإذا تعذَّرَ أحدهما جازَ الآخرُ.

المسألة الرّابعة:

قال ابنُ الجَلّاب (٣): "جلد الميِّتة قبلَ الدِّباغ نجسٌ، وبعد الدِّباغِ طاهرٌ طهارةً


(١) سبق تخريجه صفحة: ٣٠٢ تحيق رقم: ٢ من هذا الجزء.
(٢) انظر الحاوي: ١٥/ ١٦٢.
(٣) في التفريع: ١/ ٤٠٨، والظّاهر -والله أعلم- أنّ المؤلِّفَ لم يرجع إلى كتاب ابن الجلّاب مباشرة، وإنّما رجع إليه بواسطة الباجي في المنتقى: ٣/ ١٣٤.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2369 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi