Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2380
Jumlah yang dimuat : 3915

يكون ممّا لا قطعَ فيهِ كالثَّمَرِ المعلَّقِ والزَّرْعِ القائمِ ونحوِهِ، أو يكون ممّا فيه القَطْع إذا

أُخِذَ على وجه السَّرقةِ كالمالِ في الحِرْزِ.

فإن كان ممَّا لا قَطْعَ فيه، فقد قال مالك من رواية محمّد عنه: إن خَفِيَ له ذلك فلياخذ منه، وأمّا إن وجدّ ثَمَرًا أو زَرعًا أو غَنَمًا لقوم، فظن أنّهم يصدِّقُونه ولا يُعَدٌّ سارقًا، فليأكل من ذلك أحبّ إلىَّ من المَيتَة، فشَرَطَ في المسألةِ الأُولى وهو في الثَّمرِ المعلَّقِ أنّ يخفى له ذلك لمعنيين:

أحدهما: أنّ يعلمَ أنّه لَا إِثمَ عليه في ذلك فيما بَينَهُ وبين الله، وإنّما يجبُ أنّ يحترِزَ في ذلك منَ المخلوقين لِنَفْسِهِ، فربَّما أوذِيَ أو ضُرِبَ ولم يُعْذَر بما يَدَّعِيهِ من الضَّرورةِ.

وشرَطَ في القِسمِ الثّاني أنّ يصدِّقوه، وهو في الثَّمَرِ الّذي قد آواه إلى حرزه، والغنم الّتي في حرزها، والزّرع الّذي حَصَدَ وأوى إلى حرزه، ولذلك قال: ربّما تقطع (١)، ولم يشترط أنّ يخفى له ذلك؛ لأنّ أَخذَهُ على وَجْهِ السِّتر هو الّذي يقطعُ فيه، فإنّما يجب أنّ ياخذَه معلنًا إنَّ علم أنّهم يصدِّقونه، وإن لم يعلم فلا يتعرّض لذلك؛ لأنّه يؤدي إلى قطع يَدِهِ، والّذي يأخذ من الثَّمر المعلَّقِ لَهُ أنّ يأخذَهُ على وجه الاسْتِتَارِ؛ لأنَّ ذلك لا يوجب قطع يَدِهِ بحال.

المسألة الرّابعةُ (٢):

وقولُه (٣) "في الزَّرعِ والثَّمَرِ يَأكُل مِتهُ مَا يرُدُّ جُوعَهُ وَلَا يَحمِلُ مِنُهُ شَيئًا" ففرَّق بينَهُ


(١) أي تقطع يده.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٣٩.
(٣) أي نرل مالك في الموطَّأ (١٤٤٠) رواية يحيى، بمعناه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?