Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2402
Jumlah yang dimuat : 3915

حرامٌ، وهذا هو مذهب مالك - رحمه الله - وجمهور أصحابه وأكثر أهل العلم.

وخالفهم في ذلك أهل العراق، فمنهم من ذهب إلى أنّ الخمرَ المحرَّمة العين هي الخّمْرِ من العنب - على اختلافٍ بينهم - وما سوى ذلك عندهم من الأَشربة والأنبذة المُسْكِرَةِ النَّيِّئَة والمطبوخة فإنّ السّكر منها حرامٌ (١).

استدلٌ آخر:

قال علماؤنا (٢): كلُّ مسكرٍ مُطربٍ من أيِّ نوعٍ من الأشربةِ محرَّمُ العينِ، نجس الذَّات؛ لأنّ الله تعالى سمَّى الخّمْرِ رجسًا (٣)، كما سَّمى النّجاسات من المَيْتَة والدَّم المسفوح ولحم الخنزير رجسًا، الآية (٤).

وليس قولُنا: "إنَّ الخمرَ نجسةُ الذَّاتِ" أنَّ ذاتها نجسةٌ، إذ لو كانت ذاتُها الّتي هي جسمُها نجسةً، لمّا انتقلت بتبدُّلِ صفاتها إلى الطّهارة، وإنّما معنى قولنا: "إنّها نجسة الذّات" أنّ ذاتها نجسة بحلول الخّمْرِ (٥) فيها كما حرمت بذلك، ألَّا ترى أنّها قد كانت طاهرةً حلالًا حين كونها عَصيرًا قبل حُلول الخَمْرِ فيها، فلمَا حلّت فيها صِفَاتُ الخّمْرِ نجست بذلك وحَرُمَتْ.

وعلى هذا اتّفقَ العلّماءُ على حِلِّ الأشربةِ بأجمَعِها، إِلَّا ما كان مُسْكِرًا، لَمَّا كان في شُربِهِ ضَرَرٌ.


(١) انظر مختصر الطحاوي: ٢٧٧ - ٢٧٨.
(٢) المقصود هو الإمام ابن رشد.
(٣) يقصد قوله تعالى في سورة المائدة: ٩٠ {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}.
(٤) يقصد الآية: ١٤٥ من سورة الأنعام: {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}.
(٥) في المقدِّمات الممهِّدات: "بحلول صفات الخّمْرِ".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?