Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik - Detail Buku
Halaman Ke : 2407
Jumlah yang dimuat : 3915
« Sebelumnya Halaman 2407 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وقد اختلفَ الفقهاءُ في وجوبِ الحدِّ بالرَّائحةِ:

فذهبَ مالكٌ وأصحابُهُ إلى أنَّ الحدَّ يجب على من وُجِدَ منه ريحُ المُسْكِر.

ومنَعَ من ذلك أبو حنيفة (١) والشّافعيّ (٢) وقالا: لا حدَّ عليه.

ودليلُنا: ما روِيَ عن السَّائب بنِ يزيدَ؛ أَنَّه حضرَ رَجُلًا يُجْلَدُ وُجِدَ منه ريحُ الخمرِ، فجُلِدَ الحّد ثمانينَ (٣)، ولم ينقل خلاف عليه، ولا ذَكَرَهُ أحدٌ، فثبتَ أنّه إجماعٌ.

ومن جهة المعنى: أنّ هذا معنًى تُعلَمُ به صفاتُ ما شَرِبَهُ، فوجبَ أنّ يكون طريقًا إلى إثباتِ الحدِّ، أصلُه: الرُّؤْيةُ لما شربه، بل الرّائحةُ أقوى في معرفةِ حالِ المشروبِ؛ لأنّ الرُّؤيةَ لا يعلم بها أَمُسكِرٌ هو أم لا، وإنّما يُعلمُ ذلك بالرّائحةِ.

فهذا ثبت ذلك ففي هذا ثلاثة فصولٍ:

الفصلُ الأوَّلُ: في بيان من يجب استكاهُهُ ممّن لا يجب.

الفصلُ الثّاني: فيمن يثبت بشهادته ذلك.

الفصلُ الثالثُ: فيما يجب إذا تيقَّنَت رائحة المسكر أو أُشكِلَت.

فأمّا الفصل الأوّل (٤) فيمن يجب استنكاهه

فإن ذلك بأن يَرَى الحاكمُ فيه تخليطًا في قولٍ أو مشيٍ، ففي "الموازية" من


(١) انظر مختصر الطحاوي: ٢٨٠.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ١٣/ ٤٠٩.
(٣) أخرجه عبد الرزّاق (١٧٠٢٩).
(٤) هذا الفصل بفرعيه مقتبس من المنتقى: ٣/ ١٤٢.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2407 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi