Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik - Detail Buku
Halaman Ke : 2420
Jumlah yang dimuat : 3915
« Sebelumnya Halaman 2420 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

مالكٌ بكراهة نبيذِ الدُّبَّاء والمُزَفَّت.

وقال ابنُ حبيب: التّحليلُ أَحَبُّ إلينا وبِهِ أقولُ.

ووجهُ رواية التَّحريمِ: يريد بذلك منع الفعل وهو الانْتِبَاذ، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - والنّهيُ يقتضي التّحريم.

ومن جهة المعنى: أنّ هذا معنى يعجِّل شِدَّة المنتبذ، فوجب أنّ يكون ممنوعًا كالخليطَيْن.

ووجه ما ذهب إليه ابن حبيب: ما زعم أنّه منْسُوخ، وتعلّق (١) بما رُوِيَ عن بُرَيْدَة الأسلميّ، أنّ النّبىُّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "كُنْتُ نَهَيتُكُم عن النَّبيذِ إِلَّا في السِّقَاءِ فَاشَربُوا وَاتَّقُوا كُلِّ مُسكِرٍ" (٢).

ومن جهة المعنى: أنّ هذا شرابٌ ليست فيه شِدَّةٌ: مطربةٌ، فوجبَ أنّ يكونَ مباح الانتباذ، أصل ذلك إفراده وانتباذه في السِّقاء.

المسألة الثّانية (٣):

وهذا إذا كان المزفَّت إناء، وأمّا "الزِّقَاقُ" (٤)، فقد رَوَى أشهب عن مالك (٥) إباحة الانبتاذ في الزِّقَاقِ المزفّتة.

والأظهر: أنّ يمنع المزفَّت من ذلك كلّه زِقَاقًا وغيرها؛ لأنّ النّهي وَرَدَ عَامًّا.


(١) في كتابه شرح غريب الموطَّأ: الورقة ٩٤ ١/ ٤٢٩، وانظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: ١٨٢.
(٢) رواه عبد الرزّاق (٦٧٠٨)، والترمذي (١٨٦٩) وقال: "هذا حديث حسن صحيح" كما أخرجه جمعٌ من الحفّاظ.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ١٤٨ - ١٤٩.
(٤) جمع زقّ، وهو وعاء من جلد.
(٥) انظر العتبية: ١٦/ ٢٩٦ في سماع أشهب وابن نافع عن مالك، في كتاب الحدود والأشربة.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2420 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi