Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
أنّ يعارضُوهُ بأخبارِهِم، كقوله: "حُرِّمت الخّمْرُ لِعَيْنِهَا وَالسَّكَرُ (٢) مِنْ غَيْرِهَا" (٣). وكما رُوِيَ أنَّ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - كان يُنْبَذُ له فَيَشرب (٤) حتّى يتغيّر، فيقول: "اسْقُوهُ الخدم" (٥) إلى نحو ذلك من الأحاديث التّي لا تقومُ على ساقٍ، لأجل هذه الأحاديث الّتي نذكُرُها ينبغي للنَّاظِرِ الاستدلال أوّلًا بالأخبار.
من الأدلّة أنّ شرع في غيرها أنّ يعارضُوا أخبارَنا تارةً بالقياس، لضَعْفِها ولمخالَفَتِها الأصول، إذ من أصلهم أنّ الخبرَ إذا خالفَ الأصولَ مردودٌ.
٢ - المبدأُ الثّاني: التعلّق بالأخبار من جهة أخرى
لقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "كَلُّ شَرَابٍ أَسكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ" (٦) ولقوله: "انبِذُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ، غير ألَّا تشربوا مُسْكِرًا" (٧).
(١) انظرها في أحكام القرآن: ٣/ ١١٥٤.
(٢) يقول الخطابي في إعلاح غلط المحدثين: ١٣٨ "يرويه عامّة المحدّثين: والسُّكَر من كلِّ شراب، مضمومة السِّين، فيبيحون به قليل المسكر، والصواب أنّ يقال: السَّكر مفتوحة السين والكاف".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٠٦٧)، وأحمد في العلّل (٧٢٣)، والنسائي: ٨/ ٣٢١، وبحشل في تاريخ واسط: ١٥٧، والطحاوي ني شرح معاني الآثار: ٤/ ٢١٤، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (١٧٩)، والطبراني في الكبير (١٠٨٣٧)، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة: ٢/ ٤٤ - ٤٥، وابن حزم في المحلّى: ٧/ ٤٨١، قال الهيثمي في المجمع: ٥/ ٥٣ "رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصّحيح" وانظر نصب الراية: ٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧.
(٤) في الأحكام: " ... فيشربه ذلك اليوم، فإذا كان في اليوم الثّاني أو الثّالث سقاه الخدم إذا تغيّر، ولو كان حرامًا ما سقاهم إياه"، وقد سبق تخريجه صفحة: ٣٤٤ من هذا الجزء.
(٥) تكلم المؤلِّفُ على هذا الحديث في الأحكام: ٤/ ١١٥٥ فقال: "في سقي النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - ما بقي للخدم صحيحٌ، لكنّه ما كان يسقيه للخدم لأنّه مسكر، وإنّما كان يسقيه لأنّه متغيّر الرائحة، وكان - صلّى الله عليه وسلم - أكره الخلْقِ في خبيث الرائحة".
(٦) سبق تخريجه صفحة: ٣٤٤ من هذا الجزء.
(٧) أخرجه مسلم (٩٧٧) من حديث ابن بريدة عن أبيه، وأقرب الألفاظ إلى ألفاظ المؤلِّف هو ما أخرجه عد الرزّاق (٦٧٠٨، ١٦٩٥٧).