Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2442
Jumlah yang dimuat : 3915

في موضعه، إِلَّا أنّ يكونَ قريبًا جدًّا (١).

والأصلُ في ذلك: قولُه - صلّى الله عليه وسلم -:"لا تعمل المطيّ إِلَّا إلى ثلاثة مساجد" (٢)

المسألةُ التّاسعة (٣):

ومن نَذَرَ مشيًا إلى مسجدِ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أو بَيْتِ المقدسِ، فإنّ عند مالك يلزمه ذلك (٤)، خلافًا للشّافعىِّ (٥).

ودليلُنا: الحديثُ المتقدِّمُ.

ومن جهةِ القياس: أنّه مسجدٌ وَرَدَ الشَّرعُ بإِعمالِ المطيِّ إليه، فوجبَ أنّ يلتزم قصده بالنَذْر كالمسجد الحرام.

المسألةُ العاشرةُ (٦):

قولُه (٧):"فأَفْتَى ابْنُ عَبَّاسٍ ابْنَتَهَا أَنّ تَمْشِيَ عَنْهَا" وعلى هذا القول في قَصْدِ مسجدِ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - وقَصْدِ بيتِ المقدسِ تصحُّ النِّيابة في الأعمالِ وقصد البُقَعِ.

وقد قال مالك في "العُتبيَّة" (٨) في الّتي نَذَرَتِ المَشْيَ إلى مسجد النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - فماتَتْ قبلَ ذلك، فقال: لا يفعلُ ذلك (٩) أحدٌ عن أحدٍ، وإن شاءُوأ تصَدَّقُوا عنها بقَدرِ كِرَائها وَزَادِهَا (١٠)، وهذا لا يمنعُ من النِّيابة فيما ذَكَرنا، والله أعلمُ.


(١) تتمّة العبارة كما في المنتقى والنّوادر: "فليأته فليصل فيه".
(٢) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢٩١) رواية يحيى. من حديث أبي بَصْرَة الغِفَاريّ.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من الم تقى: ٣/ ٢٣١.
(٤) انظر المدوَّنة: ٢/ ٤٧١، ٣/ ٨٦ - ٨٧ (ط. صادر).
(٥) في الأم: ٢/ ٢٧٨، وانظر مختصر خلافيات البيهقي: ٢/ ٢٧٨.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ٢٣١.
(٧) في حديث الموطَّأ (١٣٥٢) رواية يحيى.
(٨) ٣/ ١٦٠ في سماع أشهب وابن نافع من مالك، من كتاب الجنانز والذبائح والنذور.
(٩) في العتبية: "لايصلِّي".
(١٠) مدّة ذهابها ورجوعها.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?