في موضعه، إِلَّا أنّ يكونَ قريبًا جدًّا (١).
والأصلُ في ذلك: قولُه - صلّى الله عليه وسلم -:"لا تعمل المطيّ إِلَّا إلى ثلاثة مساجد" (٢)
المسألةُ التّاسعة (٣):
ومن نَذَرَ مشيًا إلى مسجدِ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أو بَيْتِ المقدسِ، فإنّ عند مالك يلزمه ذلك (٤)، خلافًا للشّافعىِّ (٥).
ودليلُنا: الحديثُ المتقدِّمُ.
ومن جهةِ القياس: أنّه مسجدٌ وَرَدَ الشَّرعُ بإِعمالِ المطيِّ إليه، فوجبَ أنّ يلتزم قصده بالنَذْر كالمسجد الحرام.
المسألةُ العاشرةُ (٦):
قولُه (٧):"فأَفْتَى ابْنُ عَبَّاسٍ ابْنَتَهَا أَنّ تَمْشِيَ عَنْهَا" وعلى هذا القول في قَصْدِ مسجدِ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - وقَصْدِ بيتِ المقدسِ تصحُّ النِّيابة في الأعمالِ وقصد البُقَعِ.
وقد قال مالك في "العُتبيَّة" (٨) في الّتي نَذَرَتِ المَشْيَ إلى مسجد النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - فماتَتْ قبلَ ذلك، فقال: لا يفعلُ ذلك (٩) أحدٌ عن أحدٍ، وإن شاءُوأ تصَدَّقُوا عنها بقَدرِ كِرَائها وَزَادِهَا (١٠)، وهذا لا يمنعُ من النِّيابة فيما ذَكَرنا، والله أعلمُ.
(١) تتمّة العبارة كما في المنتقى والنّوادر: "فليأته فليصل فيه".
(٢) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢٩١) رواية يحيى. من حديث أبي بَصْرَة الغِفَاريّ.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من الم تقى: ٣/ ٢٣١.
(٤) انظر المدوَّنة: ٢/ ٤٧١، ٣/ ٨٦ - ٨٧ (ط. صادر).
(٥) في الأم: ٢/ ٢٧٨، وانظر مختصر خلافيات البيهقي: ٢/ ٢٧٨.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ٢٣١.
(٧) في حديث الموطَّأ (١٣٥٢) رواية يحيى.
(٨) ٣/ ١٦٠ في سماع أشهب وابن نافع من مالك، من كتاب الجنانز والذبائح والنذور.
(٩) في العتبية: "لايصلِّي".
(١٠) مدّة ذهابها ورجوعها.