Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال أَصْبَغُ: ورُوِي أكثره عن ابنِ القاسم.
ومعنى ذلك: أنّ يكونَ المرضُ ممّا يمنعُ الإِجزاءَ وأمّا إذا كان مرضًا لا يمنعُ الإِجزاءَ، فلا بأسَ به، وفي هذه إشارةٌ إلى أنّه لا يُجْزِىء عتق المريض.
اختلف علماؤُنا في أقطعِ الإبهام:
فقال ابنُ القاسم في "المُدَوَّنة" (٢): لا يجزئ، وكذلك قال في المقطوع الأُصْبُع والأُصْبُعين (٣).
واختلفَ قولُه (٤) في ذلك في "المبسوط" فقال مرَّةً: يُجْزِئ، ومرَّةً: لا يُجْزِىء.
فقال مالك (٦) والمصريون: يجزئ.
وقال عبد المَلِك: لا يجزئ، وهذا قول مالك في "المبسوط".
(١) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: ٣/ ٢٥٥.
(٢) ٢/ ٣١٤
(٣) انظر المدوّنة: ٢/ ٣١٣ في الكفارة بالعتق بالظهار.
(٤) أي قول ابن القاسم.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٥٥.
(٦) فى المدوّنة: ٢/ ٣١٤.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٥٥.
(٨) قاله في المدوّنة: ٢/ ٣١٣، ووجه قول مالك ما ذكره صاحب المعونة: ٢/ ٨٩٤ من أنّه نوع منفعة كاملة يضرُّ بالعمل كالعمى.
(٩) ووجه قول أشهب ما ذكره القاضي عبد الوهّاب في المعونة: ٢/ ٨٩٤ من أنّ ذهاب السّمع لا يضرُّ بالعمل ولا بالتصرُّفِ الإضرار الشّديد؛ لأنّ أكثر ما فيه صعوبة فهمه للكلام، وذلك يوصل إليه بما يقوم مقامه من الإشارة.