Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2470
Jumlah yang dimuat : 3915

قال أَصْبَغُ: ورُوِي أكثره عن ابنِ القاسم.

ومعنى ذلك: أنّ يكونَ المرضُ ممّا يمنعُ الإِجزاءَ وأمّا إذا كان مرضًا لا يمنعُ الإِجزاءَ، فلا بأسَ به، وفي هذه إشارةٌ إلى أنّه لا يُجْزِىء عتق المريض.

المسألةُ الخامسةُ (١):

اختلف علماؤُنا في أقطعِ الإبهام:

فقال ابنُ القاسم في "المُدَوَّنة" (٢): لا يجزئ، وكذلك قال في المقطوع الأُصْبُع والأُصْبُعين (٣).

وقال غيرُه: يُجزىء

واختلفَ قولُه (٤) في ذلك في "المبسوط" فقال مرَّةً: يُجْزِئ، ومرَّةً: لا يُجْزِىء.

المسألةُ السَّادسةُ (٥):

واختُلِفَ في الأعورِ:

فقال مالك (٦) والمصريون: يجزئ.

وقال عبد المَلِك: لا يجزئ، وهذا قول مالك في "المبسوط".

المسألة السَابعة (٧):

واختُلِفَ في الأَصَمِّ:

فقال مالك: لا يُجزِىء (٨).

وقال أشهب: يُجْزِىء (٩).


(١) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: ٣/ ٢٥٥.
(٢) ٢/ ٣١٤
(٣) انظر المدوّنة: ٢/ ٣١٣ في الكفارة بالعتق بالظهار.
(٤) أي قول ابن القاسم.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٥٥.
(٦) فى المدوّنة: ٢/ ٣١٤.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٥٥.
(٨) قاله في المدوّنة: ٢/ ٣١٣، ووجه قول مالك ما ذكره صاحب المعونة: ٢/ ٨٩٤ من أنّه نوع منفعة كاملة يضرُّ بالعمل كالعمى.
(٩) ووجه قول أشهب ما ذكره القاضي عبد الوهّاب في المعونة: ٢/ ٨٩٤ من أنّ ذهاب السّمع لا يضرُّ بالعمل ولا بالتصرُّفِ الإضرار الشّديد؛ لأنّ أكثر ما فيه صعوبة فهمه للكلام، وذلك يوصل إليه بما يقوم مقامه من الإشارة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?