Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik - Detail Buku
Halaman Ke : 2473
Jumlah yang dimuat : 3915
« Sebelumnya Halaman 2473 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

المسألةُ الحادية عشرة (١):

قال ابنُ القاسم (٢): إن كَسَا صِغار الإناث، فليعطهنّ دِرْعًا وخِمَارًا، والكفّارةُ واحدةٌ لا ينقص منها لصغير ولا يُزاد لكبير.

ورَوَى ابنُ الموّاز عن أشهب: أنّه تُعْطَى الصَّبيَّةُ الّتي لم تبلُغ الصَّلاة الدِّرْعَ دونَ الخِمَار، فإذا بلغتِ الصَّلاة أُعْطِيت الدِّرْعَ والخِمَار.

وقال ابنُ حبيب: يُعطى صغارُ الإِناث ما يُعطى الرِّجال قميصًا كبيرًا.

فرع (٣):

وإن كَسَا صبيًّا صغيرًا، فقد قال ابنُ حبيبٍ: يُعطيه مثل كُسْوَة الكبير، وقاله ابن الموّاز، ورَوَى عن ابن القاسم أنّه لم يعجبه كُسْوَة الأصاغر.

المسألةُ الثّانية عشرة (٤):

وإذا كَفَّرَ بالكُسْوَة أو الإطعام، فالمختارُ أنّ تكون الكفّارة كلّها كُسوَةً أو إطعامًا، فإن كَسَا خمسة وأطعم خمسة، فاختلفَ قولُ ابنِ القاسم فيه، فقال: يُجزِئُه -وأظنُّه قول مالك- وقال (٥): لا يُجْزِئُه.

قال أشهب: وُيضيفُ إلى ما شاءَ منها تمام العشرة.

فرع (٦):

فإن أطعمَ عشرة مساكين مُدًّا مُدًّا عن كفّارةٍ، ثُمَّ أعادَ عليهم عن كفَّارةٍ أُخرى، فقد كَرِهَ مالكٌ (٧) ذلك وقال: لا يفعل إِلَّا بعد أيّامٍ.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٥٨.
(٢) هي رواية عيسى عنه، كما نصّ على ذلك الباجي.
(٣) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: ٣/ ٢٥٨.
(٤) هذه المسألة مقتبة من المنتقى: ٣/ ٢٥٨.
(٥) في المدوّنة: ٢/ ٤٧ في تفريق كفارة اليمين.
(٦) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ٢٥٩.
(٧) في المدوّنة: ٢/ ٤١ في كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمين.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2473 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi