المسألةُ الحادية عشرة (١):
قال ابنُ القاسم (٢): إن كَسَا صِغار الإناث، فليعطهنّ دِرْعًا وخِمَارًا، والكفّارةُ واحدةٌ لا ينقص منها لصغير ولا يُزاد لكبير.
ورَوَى ابنُ الموّاز عن أشهب: أنّه تُعْطَى الصَّبيَّةُ الّتي لم تبلُغ الصَّلاة الدِّرْعَ دونَ الخِمَار، فإذا بلغتِ الصَّلاة أُعْطِيت الدِّرْعَ والخِمَار.
وقال ابنُ حبيب: يُعطى صغارُ الإِناث ما يُعطى الرِّجال قميصًا كبيرًا.
فرع (٣):
وإن كَسَا صبيًّا صغيرًا، فقد قال ابنُ حبيبٍ: يُعطيه مثل كُسْوَة الكبير، وقاله ابن الموّاز، ورَوَى عن ابن القاسم أنّه لم يعجبه كُسْوَة الأصاغر.
المسألةُ الثّانية عشرة (٤):
وإذا كَفَّرَ بالكُسْوَة أو الإطعام، فالمختارُ أنّ تكون الكفّارة كلّها كُسوَةً أو إطعامًا، فإن كَسَا خمسة وأطعم خمسة، فاختلفَ قولُ ابنِ القاسم فيه، فقال: يُجزِئُه -وأظنُّه قول مالك- وقال (٥): لا يُجْزِئُه.
قال أشهب: وُيضيفُ إلى ما شاءَ منها تمام العشرة.
فرع (٦):
فإن أطعمَ عشرة مساكين مُدًّا مُدًّا عن كفّارةٍ، ثُمَّ أعادَ عليهم عن كفَّارةٍ أُخرى، فقد كَرِهَ مالكٌ (٧) ذلك وقال: لا يفعل إِلَّا بعد أيّامٍ.
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٥٨.
(٢) هي رواية عيسى عنه، كما نصّ على ذلك الباجي.
(٣) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: ٣/ ٢٥٨.
(٤) هذه المسألة مقتبة من المنتقى: ٣/ ٢٥٨.
(٥) في المدوّنة: ٢/ ٤٧ في تفريق كفارة اليمين.
(٦) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ٢٥٩.
(٧) في المدوّنة: ٢/ ٤١ في كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمين.