Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال ابنُ القاسم (٢): إن كَسَا صِغار الإناث، فليعطهنّ دِرْعًا وخِمَارًا، والكفّارةُ واحدةٌ لا ينقص منها لصغير ولا يُزاد لكبير.
ورَوَى ابنُ الموّاز عن أشهب: أنّه تُعْطَى الصَّبيَّةُ الّتي لم تبلُغ الصَّلاة الدِّرْعَ دونَ الخِمَار، فإذا بلغتِ الصَّلاة أُعْطِيت الدِّرْعَ والخِمَار.
وقال ابنُ حبيب: يُعطى صغارُ الإِناث ما يُعطى الرِّجال قميصًا كبيرًا.
وإن كَسَا صبيًّا صغيرًا، فقد قال ابنُ حبيبٍ: يُعطيه مثل كُسْوَة الكبير، وقاله ابن الموّاز، ورَوَى عن ابن القاسم أنّه لم يعجبه كُسْوَة الأصاغر.
وإذا كَفَّرَ بالكُسْوَة أو الإطعام، فالمختارُ أنّ تكون الكفّارة كلّها كُسوَةً أو إطعامًا، فإن كَسَا خمسة وأطعم خمسة، فاختلفَ قولُ ابنِ القاسم فيه، فقال: يُجزِئُه -وأظنُّه قول مالك- وقال (٥): لا يُجْزِئُه.
قال أشهب: وُيضيفُ إلى ما شاءَ منها تمام العشرة.
فإن أطعمَ عشرة مساكين مُدًّا مُدًّا عن كفّارةٍ، ثُمَّ أعادَ عليهم عن كفَّارةٍ أُخرى، فقد كَرِهَ مالكٌ (٧) ذلك وقال: لا يفعل إِلَّا بعد أيّامٍ.
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٥٨.
(٢) هي رواية عيسى عنه، كما نصّ على ذلك الباجي.
(٣) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: ٣/ ٢٥٨.
(٤) هذه المسألة مقتبة من المنتقى: ٣/ ٢٥٨.
(٥) في المدوّنة: ٢/ ٤٧ في تفريق كفارة اليمين.
(٦) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ٢٥٩.
(٧) في المدوّنة: ٢/ ٤١ في كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمين.