Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2475
Jumlah yang dimuat : 3915

عوّلوا على أنّ قولَ الرَّجُل: والله لا دخلتُ الدَّارَ، كأنّه يُخْبرُ بامتناعه عن دخولها، ويؤكِّدُ خبرَهُ بتعظيم الله، فإذا خالفَ فكأنّه ترك ذلك التَّعظيم. فإذا قال: تركتُ حرمةَ الله إنَّ دخلتُ الدّارَ، كان مثلَ ذلك.

قلنا: تخيّلتم تخيُّلًا فاسدًا في وجه تعلُّقِ الكفّارةِ باليمين باللهِ، وإنّما هي شرعٌ محضٌ، أو معنى غير ما ذكرتم، وتحقيقُه في "مسائل الخلاف".

المسألةُ الثّانيةُ (١):

فإن حلَفَ باللاّت والعُزَّى والطّواغيت، فقد أثِمَ، ولا كفَّارة عليه وإن حَنِثَ.

وقال أبو حنيفة والثّوريّ: عليه كفّارة يمين.

ودليلُنا: ما رُوي عن النّبي - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في يَمِينِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُل: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ" (٢).

المسألةُ الثالثةُ (٣):

قولُه (٤): "يُجزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ" اختلفَ العلّماءُ فيمن حلَفَ بصَدَقةِ مالِه فحَنِثَ:

فقال مالك (٥): يُجْزِئه من ذلك الثُّلُث.

وقال أبو حنيفة: يُجزِئهِ أنّ يُخرجَ جميعه من العين والحرث والماشية دونَ سائرِ أمواله (٦).

وقال النَّخعيُّ: يخرج جميع ماله (٧).

والأفضل له استبقاء أكثره، لقوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ} (٨)، ولقوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٥٩.
(٢) أخرجه البخاريّ (٦٦٥٠)، ومسلم (١٦٤٧) من حديث أبي هريرة.
(٣) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: ٣/ ٢٦٠.
(٤) في حديث الموطَّأ (١٣٨٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٢٠٨)، وسويد (٢٦٦).
(٥) في المدوّنة: ٢/ ٢٥ في الرَّجل يحلف بصدقة ماله.
(٦) انظر مختصر الطحاوي: ٣٠٧، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢٥٥.
(٧) انظر قوله في مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ٢٥٥.
(٨) الإسراء: ٢٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?