المسألةُ الثامنةُ (١):
* قولُه (٢) في الّذي يقولُ: مَالِي في سَبِيلِ اللهِ فَيَحْنَثُ*، يَخعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ في سَبِيلِ اللهِ، فإن امتنعَ من إِخراجِ ذلك، ففي "الموّازيه": قال ابنُ القاسِم: يُجْبَر على إخراجِه ما لم يكن ذلك على وجهِ اليَمينِ، سواء جعلَ ذلك لِمُعَيّنين أو لغيرِ مُعَيّنين.
وقال أشهب: إنّما يُجْبَرُ إذا جَعَلَ ذلك لرَجُلٍ معيَّنٍ.
ووجهُ قول ابن القاسم: أنّه حقٌّ لله تَبَرَّعَ بالتزامه فأُجبِرَ على إخراجه.
فرع (٣):
ومن قالَ لعَبْدِهِ: للهِ عَلَيَّ أنّ أجعلَهُ في سبيلِ اللهِ، فليجعله فيه؛ وذلك بأن يَبيعَهُ ويدفع ثَمَنَهُ إلى مَنْ يَغزُو به إنْ وجدَ، فإن لم يجد بعثَ بثمنه إلى الثًّغورِ (٤).
ووجهُ ذلك: أنّ العبدَ ليس ممَّا يُصرف في سبيل اللهِ فلذلك بِيعَ.
المسألةُ التّاسعةُ (٥):
وإن كان ما نَذَرَ أو حَلَفَ به فَرَسًا أو سِلاحًا، أَنْفَذَهُ بِعَينِه إنَّ وَجدَ من يقبله، فإن تعذَّرَ ذلك عليه لِبُعْدِ المكانِ، بَاعَهُ وأَنفذَ ثمَنَهُ يُصْرَفُ في مثلِهِ (٦). ومعنى ذلك: أنَّه لَمَّا كان يصلُحُ استعمالُه في الوجه الّذي نذَرَهُ فيه، تعلَّقَ النَّذْرُ بعينه إنَّ أمكن ذلك.
تَمَّ الكتاب بحمد الله وعونه
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٦٣.
(٢) أي قول مالك في الموطَّأ (١٣٨٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٢١٠)، وسويد (٢٦٦).
(٣) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ٢٦٣.
(٤) قاله مالك في المدوّنة: ٢/ ٢٥ في الرَّجل يحلف بصدقة ماله.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٦٣.
(٦) قاله مالك في المدوّنة: ٢/ ٢٥.