Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقال الشّافعيّ (١): لا صَدَاقَ لها إِلَّا صَدَاق المِثْل، واتَّفَقوا في الميراثِ والعِدَّة.
واحتجّ الشّافعيُّ بأنّ لها الصَّداق، بما رَوَى الدّارقطنيُّ (٢)؛ أنّ ابنَ مسعودِ سُئِلَ عن هذه المسألة فقال: أَقْضِي فِيهَا بِرأيِي، فَإنْ أَصَبْتُ فَمنَ الله، وَإنْ أَخطأتُ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيطَانِ، والله ورسولُه يَرَيَانِ، لَهَا صَدَاقُ مِثلِهَا، ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ، فقام إليه ناسٌ من أشجع فقالوا له: هذا حُكمُ رسولِ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - في هذه المسألة، فحَمِدَ الله وأثنَى عليه (٣).
وأجاب أصحابُ مالكٍ: بأنْ لا حُجَّة في الحديثِ من وجهين:
أحدهما: أنّ الحديثَ ضعيفٌ، لقوله فيه: "فَقَامَ نَاسٌ من أَشجَع" وهم مجهولُونَ. وأجابَ أصحابُ الشَّافعيّ: بأن هذا باطلٌ؛ لأنّه لو كان كذلك لما قبِلَهُم ابن مسعود حين حَمِدَ الله، فإنّه أضاف حكم رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - إليه.
والصَّحابيُّ إذا رَوَى عن الصّحابي فهو مسندٌ يدخل في المسنَدَاتِ على ما بيّنَّاهُ.
أنا المحجورُ عليه لِسَفَهِهِ، فالمشهورُ من المذهبِ أنّ الأبَ يُجبرُه على النِّكاحِ، وكذلك الوصيُّ والسُّلطانُ (٥).
وقال عبدُ المَلِك: لا يزوِّجه من يلي عليه إِلَّا بِرِضَاهُ (٦).
(١) في الأم: ٥/ ٧٤.
(٢) ٢/ ٢٠٧.
(٣) أخرجه عبد الرزّاق (١٠٨٩٨، ١١٧٤٥)، وابن أبي شيبة (٢٩٠٧٢)، وأحمد: ٣/ ٤٨٠، والدارمي (٢٢٥٢)، وأبو داود (٢١١٥ م)، وابن ماجه (١٨٩١)، والترمذي (١١٤٥) وقال: "حسن صحيح"، والنسائي: ٦/ ١٢١ - ١٢٢، وابن حبّان (٤٠٩٩)، والطبراني في الكبير: ٢٠/ ٢٣١ (٥٤٣)، والحاكم: ٢/ ١٨٠، والبيهقي:٧/ ٢٤٥، كلهم من حديث ابن مسعود، مع اختلاف في الألفاظ.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٨٦.
(٥) وجه هذا القول: أنّ السّفيه محجورٌ عليه في ماله ونكاحه، فكان لمن له الحجر عليه جبره على النِّكاح كالصّغير والعبد.
(٦) وجه هذا القول: أنّ من ملك الطّلاق من الأحرار لم يُجْبَر على النِّكاح كالرَّشيد.