Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2528
Jumlah yang dimuat : 3915

المسألةُ التَّاسعةُ (١):

فإذا وقعَ الفسادُ في النِّكاحِ لفسادِ المَهرِ (٢)، فقد قال عبدُ الوهَّابِ (٣): "لَا خِلافَ في مَنْعِهِ ابتداءً، فإن وقَعَ ففيه روايتان:

إحدَاهُما: الفسخ للعقد قَبلَ البِنَاءِ وبعدَهُ.

والأخرى: يُفْسَخُ قبل البِنَاءِ ويثبت بعدَهُ، ويجبُ مَهْرُ المِثلِ، خلافًا لأبي حنيفة والشّافعي (٤) في قولهما: إنَّ النِّكاحَ صَحِيحٌ، ولا يفسد بفسادِ المَهْرِ، ويجبُ فيه مَهْرُ المِثْلِ.

فإذا قلنا: إنَّ العَقدَ فاسِدٌ، فوَجْهُهُ قولُه تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} الآية (٥)، فعلَّقَ الإِحلالَ بشرطِ أنّ نبتغي بأموالنا، والخمر والخنزير ليس بمالٍ لنا".

وهذا عندي (٦) على القول بدَلِيلِ الخطابِ.

المسألةُ العاشرةُ: فيما يُعتبر به مَهرُ المِثْل (٧)

فإنّه يُعتبرُ بأربعِ صِفَاتٍ:

١ - الدِّينُ.

٢ - والجمالُ.

٣ - والحَسَبُ.

٤ - والمالُ.

وقد حكَى الطّحاويُّ (٨) عن أبِي حنيفة أنّه يُعتَبَر نساء قومها اللّواتي معها في عشيرتها، فدخل فيها سائر العَصَبَات والأُمَّهات والخَالَات دون الأجانب.

وقال ابنُ أبي ليلى: يعتَبر بذَوَاتِ الأرحامِ (٩).


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٩١.
(٢) وذلك كأن يكون محرَّمًا لا يصحّ أنّ يملك كالخمر والخنزير والثمرة الّتي لم يبد صلاحها وما أشبه ذلك.
(٣) في المعونة: ٢/ ٧٥١ - ٧٥٢ مع اختلاف يسير في الألفاظ.
(٤) في الأم: ٥/ ٧٦.
(٥) النِّساء: ٢٤.
(٦) القائل هو الإمام الباجي.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٨٢.
(٨) انظر مختصر الطحاوي: ١٨٤، ومختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٢٦٢.
(٩) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: ١٦٩، والمبسوط: ٥/ ٦٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?