Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
فإذا وقعَ الفسادُ في النِّكاحِ لفسادِ المَهرِ (٢)، فقد قال عبدُ الوهَّابِ (٣): "لَا خِلافَ في مَنْعِهِ ابتداءً، فإن وقَعَ ففيه روايتان:
إحدَاهُما: الفسخ للعقد قَبلَ البِنَاءِ وبعدَهُ.
والأخرى: يُفْسَخُ قبل البِنَاءِ ويثبت بعدَهُ، ويجبُ مَهْرُ المِثلِ، خلافًا لأبي حنيفة والشّافعي (٤) في قولهما: إنَّ النِّكاحَ صَحِيحٌ، ولا يفسد بفسادِ المَهْرِ، ويجبُ فيه مَهْرُ المِثْلِ.
فإذا قلنا: إنَّ العَقدَ فاسِدٌ، فوَجْهُهُ قولُه تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} الآية (٥)، فعلَّقَ الإِحلالَ بشرطِ أنّ نبتغي بأموالنا، والخمر والخنزير ليس بمالٍ لنا".
وهذا عندي (٦) على القول بدَلِيلِ الخطابِ.
المسألةُ العاشرةُ: فيما يُعتبر به مَهرُ المِثْل (٧)
وقد حكَى الطّحاويُّ (٨) عن أبِي حنيفة أنّه يُعتَبَر نساء قومها اللّواتي معها في عشيرتها، فدخل فيها سائر العَصَبَات والأُمَّهات والخَالَات دون الأجانب.
وقال ابنُ أبي ليلى: يعتَبر بذَوَاتِ الأرحامِ (٩).
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٩١.
(٢) وذلك كأن يكون محرَّمًا لا يصحّ أنّ يملك كالخمر والخنزير والثمرة الّتي لم يبد صلاحها وما أشبه ذلك.
(٣) في المعونة: ٢/ ٧٥١ - ٧٥٢ مع اختلاف يسير في الألفاظ.
(٤) في الأم: ٥/ ٧٦.
(٥) النِّساء: ٢٤.
(٦) القائل هو الإمام الباجي.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٨٢.
(٨) انظر مختصر الطحاوي: ١٨٤، ومختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٢٦٢.
(٩) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: ١٦٩، والمبسوط: ٥/ ٦٤.