Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2534
Jumlah yang dimuat : 3915

كانت أو ثَيِّبًا.

ودليلُنا ما في البخاريّ (١) * عن أنس قال: من السُّنَّة إذا تزوّج الرّجل البكر أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوّج الثَّيِّبَ أقام عندها ثلاثًا ثمّ قسم*.

المسألةُ الثّانيةُ (٢): في أيِّ وقتٍ يبدأ بالمشيِ على نسائه؟

فقال مالك في "كتاب محمّد": يبدأُ باللّيل قبلَ النَّهارِ، أو بالنَّهارِ قبلَ اللَّيل.

ووجه ذلك: أنّ الّذي عليه أنّ يكملَ للواحدةِ يومًا وليلةً، وهو المُخَيَّر في أنّ يبدأ بأيَّ الزَّمانَين شاءَ. على أنّ الأظهرَ من قولِ علمائنا: أنّه يبدأ باللّيل.

المسألةُ الثّالثةُ (٣): في وجه القسمة بين النِّساء

فقال عبد الملك: يكونُ عند كلِّ واحدةٍ يومًا وليلةً (٤).

قال أصحابنا: ولا يجوز أنّ يقسم لكلَ واحدة يومين، رواه ابن الموّاز عن مالك (٥).

وسواءٌ في ذلك الصّغيرة والكبيرة، والصّحيحة والمريضة الّتي لا توطأ، والطّاهر والحائض. زاد ابنُ حبيبٍ: والمسلمة والكتابيّة والنُّفَسَاء وغيرها.

المسألةُ الرّابعةُ (٦):

وهل يتخلّف العروس عن الجُمُعَةِ والجماعة؟

رَوِيَ في "العتبيّة" (٧) عن ابن القاسم عن مالك: لا يتخلّف عنها (٨). قال سحنون:


(١) الحديث (٥٢١٤).
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٩٥.
(٣) ما عدا السطر الأخير، فالمسألة مقتبسة من المنتقى ٣/ ٢٩٥.
(٤) نسبه الباجي في المنتقي: إلى عبد الملك بن حبيب، وكذلك القول الّذي بَعْدَهُ.
(٥) أنظر هذه الرِّواية في النوادر والزيادات: ٤/ ٦١٤.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٩٥.
(٧) ١/ ٣٥٦ في سماع ابن القاسم، من كتاب أولّه مساجد القبائل.
(٨) ثمّ قال -كما في العتبية-: "إذا كان من ينظر إليه يفتي بالجهالة جرت في النَّاس".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?