Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2536
Jumlah yang dimuat : 3915

مضَى، وإلّا ارتدّ، فتباينَ العلّماءُ في ذلك على وُجُوهٍ بيانُها في "الكتاب الكبير" لُبَابُه؛ أنّ علماءَنَا قالوا: إنْ خالفَ الشّرطُ* مُقتَضَى العَقدِ، فليس من كتاب الله عزّ وجلّ، وإنْ وافقه أو لم يعترض عليه، فقد أَذِنَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- فيه؛ لأنّه إذا خالَفَ الشَّرْطُ* مقتضى العقد صارَ تَنَاقُضًا، والتّناقضُ ليس من الشَّريعةِ، فَرَكِّب على هذه المسألة مسألةَ سعيد بن المسيِّبِ الواقعةَ في هذا الباب: "إِذَا شَرَطَتِ المرأةُ أَلاَّ يُخرِجَها من بَلَدِها" (١) فإنّ هذا شرطٌ يخالفُ القِوَاميةَ الّتي فَضَّلَ اللهُ بها الرِّجال على النِّساءِ وخَطَت الدّرجةَ الّتي أنزَلَهُم فيها وقدَّمَهُم عليهنّ بها، فقال: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} الآية (٢)، فعلى هذا يكونُ الشَّرطُ ساقطًا.

ونظر ابنُ شهابٍ وغيرُه إلى أنّه شرطٌ استُحِلَّ به الفَرْج، فلزم الوفاء به بالحُكمِ الواقعِ من صاحبِ الشّرطِ، و"أحَقُّ الشروطِ أنّ يُوَفَى به ... " الحديث المتقدِّم.

فاختارَ علماؤُنا قولَ سعيدٍ، وحَمَّلُوا الشّروطَ الواقعةَ في إحلالِ الفَرْجِ بما تعلَّقَ بالنِّكاح من صّدَاقٍ ونِحْلَةٍ وجِهَازِ شُوْرَةٍ، ممّا تَنمِي (٣) معه الحالةُ، وتسكُنُ معه


(١) أخرجه مالك (١٥١٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٤٩٠).
(٢) النِّساء: ٣٤، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٤١٥.
(٣) رَوَى ابن الموّاز عن ابن شهاب أنّه كان يُوجِبُ عليه ما التزم من الشّروط في النِّكاح وإن لم تكن معلّقة بيمين، نصّ على هذه الرِّواية الباجي في المنتقى: ٣/ ٢٩٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?