Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ووجهُ من قالَ لا يُفْسَخ: أنّه نهىٌ يتعلَّقُ بنكاحٍ، فلم يقع التَّحريم فيه بلَفظِهِ، أصلُه المُحرِمَة (١).
إنَّ تزوَّجَها في العِدًةِ ودَخلَ بها، فَيُفْسَخُ النِّكاحُ، ولا تحِلُّ له أبدًا، قَولًا واحدًا، خلافًا للشّافعيّ (٣) وأبي حنيفة (٤).
والدّليلُ على ذلك: فعلُ عمر حين فَرَّقَ بينهُما، وقال: "لا تَحِلُّ لَك أَبَدًا" (٥) وكانَ بحضرةِ الصَّحابةِ، فلم يُنكِر عليه أحدٌ، فكان إجماعًا (٦).
إذا تزوَّجَها في العِدةِ، ودخل بها بعدَ العِدَّةِ، ففي الفَسْخِ قولٌ واحدٌ.
وفي تّحريم التّأبيد قولانِ (٨):
ووجهُهُ: أنّه نكاحٌ وُجِدَ في العِدَّة.
٢ - الثّاني: لا يكونُ مُؤَبَّدًا؛ لأنّ التَّأبِيد عقوبةٌ للوَطْىء الّذي يخلِطُ الإنساب، ويُفسدُ الفَرْشَ، ولم يوجد في هذا.
إذا تزوَّجها في العدَّةِ ولم يدخل، قولٌ واحدٌ أنّه يُفْسَخ.
(١) وبعبارة أوضح: "أنّ الخطبة ليست بعَقْدٍ وإنّما هي استدعاء والتماسٌ فمنعها لا يوجب الفراق إذا وقع العَقْد على شروط سواها, ولم يتعلّق به إفساد على الغير كخِطبَةِ المُحْرِمة": ٢/ ٧٩٣.
(٢) انظر المعونة: ٢/ ٧٩٣.
(٣) انظر الأم: ٥/ ٣٩.
(٤) انظر الآثار: ٨٧، ومختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٢٩٩، والمبسوط: ٦/ ٤١.
(٥) أخرجه بنحوه مالك (١٥٣٢) رواية يحيى.
(٦) حكى هذا الإجماع ابن حزم في المراتب: ٦٨ وعنه ابن القطان في الإقناع: ٣/ ١٢٠٢.
(٧) انظرها في المعونة: ٢/ ٧٩٣ - ٧٩٤.
(٨) انظرهما في التفريع: ٢/ ٦٠.
(٩) انظرها في المعونة: ٢/ ٢٩٤.