Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2554
Jumlah yang dimuat : 3915

والخِيَارُ على وجهين:

قال مالك -وهو الوَجْهَ الأَوّلُ- تختارُ بنفسها بأن تبقَى مع الزّوج أو تزول عنه (١).

وقال عبد الملك: إنّما الخِيَار أنّ تثبت نِكَاح الأَمَة أو تفسخه، وهو الوجه الثّاني.

فوجه قول مالك: أنّ الضَّرَرَ يلحقها، فإن شاءت بقيت، وإنْ شاءت مضت.

ووجهُ قولِ عبد الملِك: أنّ الضّرر إنّما يلحقُها بالدّاخلةِ، فإن شاءت تركتها، وإن شاءت دفعتها.

وأمّا "الأَمَة الكِتَابيَّة" (٢) فلا يجوز نكاحُها، خلافًا لأبي حنيفة (٣).

ودليلُنا: قوله تعالى: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} الآية (٤)، فقيّد بالإيمان.

واستدلَّ أبو حنيفة بأن قال: جِنْسٌ أُبيحَ حَرَائِرُهُ، بدليلِ قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} الآية (٥)، فجازَ نكاحُ الأمَةِ الكتابيَةِ، كالحُرَّة الكتابيّة.

ولمالك دليل يعارِضُ به أبا حنيفة وتبقَى الآية له، وهو أنّه يتعاورها نقصان: الرقّ والكفر.

وأمّا "المرتَدَّة" فلا يجوزُ نكاحها.

ودليلُنا: الإجماع، وهو أقوى دليل في ذلك.

وأمّا "أمَةُ الرَّجلِ وأَمَةُ ابْنِهِ" (٦) فلا يجوزُ له نكاح أَمتِهِ.


(١) قاله في المدوّنة: ٢/ ١٦٤في نكاح الأُمَّة على الحرّة ونكاح الحرة على الأَمَة.
(٢) انظر المعونة: ٢/ ٧٩٩ - ٠٠.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ١٧٨، ومختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٣٠٦.
(٤) النِّساء: ٢٥، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٣٩٥.
(٥) المائدة: ٥.
(٦) انظر المعونة ٢/ ٨٠١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?