Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2563
Jumlah yang dimuat : 3915

لشُربِ الخمرِ وأَكْلِ الخنزيرِ، وعَرَقُها يتَّصِلُ به عند مضَاجَعَتِها، وهذا يلزَمُه في اتّخاذها أَمَةً فَرْطُ أَذًى لا يتأَتَّى له عَنْهُ انْفِصَالٌ، ولم تَزَل الصّحابةُ والتَّابعونَ يَتَسَرَّونَ الكوافرَ وينَكِحُون، وقد أذِنَ الله بالتَّحليلِ في"كتابه"، وخاطبَ بذلكَ جميعَ خَلْقِهِ، لاسِيَّمَا وفي استِفْرَاشِها عزةٌ للإسلام. وقد بيَّنَّا وجهَ ذلك المعنى الّذي غاصَ عليه في "كُتب المسائل" فَليُنظَر هنالك.

باب ما جاء في الإحصان

الأُصول (١):

قال سعيدُ بنُ المسَّيبِ (٢): "المْحُصَنَاتُ أُولَاتُ الأَزْوَاجِ، وَيَرجِعُ ذَلكَ إِلَى أَنَّ الله حَرَّمَ الزَّنَا". وهذه الآية (٣) مُشْكِلَةٌ، واختار مالكٌ فيها تأويلَ سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ (٤).

وللعلّماء فيها ثلاث تأويلات:

أحدها: قولُ سعيدٍ هذا.

القولُ الثّاني: أنّهن السَّبَايَا ذوَاتُ الأَزواجِ، يَهْدِمُ السِّبَاءُ نِكاحَهُنَّ، فَيَحِلُّ الوطءُ لمالِكِهِنَّ إذا اسْتَبَرَّأَهُنَّ، قالَهُ عطاءٌ وطاوُسٌ (٥).

القول الثّالث (٦): قال عَبِيْدَةُ السَّلمَانيُّ: المرادُ بالآية ما زادَ على الأربعِ، ثُمَّ قال:


(١) انظره في القبس: ٢/ ٧١١ - ٧١٣.
(٢) في الموطَّأ (١٥٥٣) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٥٢٩)، وسويد (٣٢٩)، وابن بكير عند البيهقي: ٧/ ١٦٧.
(٣) يقصد قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} الآية. النِّساء: ٢٤.
(٤) نصّ المؤلِّف على هذا الاختيار في الأحكام: ١/ ٣٨١.
(٥) انظر الدر المنثور للسيوطي: ٢/ ١٣٨.
(٦) انظره في الأحكام: ١/ ٣٨٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?