Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik Halaman 2575 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2575
Jumlah yang dimuat : 3915

ودليلُنا: قولُه تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} الآية (١)، وفيه دليلان:

أحدهما: أنّه أمَرَهُم بذلك، ولو لم يَمْلِكُوا الإنكاحَ لَمَا أمَرَهُم به.

الثّاني: أنّه قَرَنَ ذِكْرهُم بذِكْرِ الإِمَاءِ، وقد أجمعنا على أنَّ له (٢) إجبار أَمَتِهِ على النِّكاحِ (٣)، وهذا مذهبُ عبد الوهّاب في اسْتِدْلَالِهِ بالقرائِنِ (٤).

ومن جهة المعنى: أنّ مَنْ مَلَكَ رِقّهُ فَلَهُ إِجباره على النِّكاحِ كالأَمَةِ.

وهذا إذا انفردَ بملكه، فإن كان له فيه شريكٌ، أو كان بعضُه حُرًّا، لم يَمْلِك إجبارَهُ عليه؛ لأنّه لا يملِك انتزاعَ مَالِهِ، فلا يملك إنكاحَهُ كالحُرِّ.

فرع (٥):

وإذا تزوّجَ بإذنِ سَيَّدِهِ، أو زوَّجَهُ سيَّدُه جَبْرًا، مَلَكَ العبدُ ارتجَاعَ زوجته.

ووجهُ ذلك: أنّ السَّيَّد لمَّا أباحَ له التَمتّع بالنِّكاحِ، فقد مَلَكَ جميع أحكامه، فليس له مَنْعُهُ مِن ذلك بعدَ العَقْدِ، كما ليس له مَنْعُهُ منَ الوَطْءِ، والرَّجْعَةُ من أحكامِ النَّكاح، فملكَها العبدُ بذلك.

مسألة (٦):

ولا يُجْبَرُ السَّيِّدُ على إِنكاح عَبْدِه ولا أَمَتِه، وبه قال أبو حنيفة (٧).


(١) النور: ٣٢.
(٢) أي للسَّيِّد.
(٣) وعليه فإِنّه يجب أنّ يكون العبدُ بمنزلتها.
(٤) انظر المعونة: ٢/ ٧٤١.
(٥) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ٣٣٨.
(٦) هذه المسألة مقتبة من المنتقى: ٣/ ٣٣٨.
(٧) انظر مخصتر اختلاف العلماء: ٢/ ٣٦١، والمبسوط:٥/ ١٢٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?