فلو غُفِلَ عنه حتّى أسلَمَ وهي في العِدَّةِ كان أَوْلَى بها.
المسألة الثّانية:
في هذا الباب ثلاثةُ أقوالٍ، هو (١) عندنا باطلٌ، وعند أبي حنيفة صحيحٌ (٢)، وعند الشّافعيَّ (٣) فيه ثلاثة أقوالٍ:
١ - أنّه صحيحٌ.
٢ - وأنّه باطل.
٣ - وقال مرَّةً: إنَّه موقوفٌ.
فدليلُنا على أنّه باطلٌ: أنّ النّكاح يكونُ بشرائطَ وعِلَلٍ، فهذا لم تُوجد بَطَل النِّكاحُ. والعِلَلُ والشَّرائِطُ الّتي يُحتاجُ إليها: ألَّا يكونَ النِّكاحُ في العِدَّةِ، وأن يكونَ بوَلىٍّ وشهودٍ، وغيرِ ذلك.
فإن أُلزِمْنَا أنّ هذه الشّروط إذا وُجِدَتْ في المُشْرِكِ، هل يكونُ النِّكاحُ صحيحًا أو فاسدًا؟
قلنا: إذا وُجِدَتْ هذه الشّرائِطُ، لم يَفْسُد وكان صحيحًا، وهذه الشُّروط لا تُوجّد في نكاح المُشرِكِ بوجهٍ؛ لأنّه إنَّ وُجدَ الوَليُّ عجز الشُّهودُ؛ لأنّ الكفَّارَ لا يكونُ منهم شُهودٌ.
وأمّا حجّةُ أبِي حنيفة أنّه صحيحٌ، فإنّه بَنَاهُ على أنّ الكفَّارَ غير مَخَاطبِينَ بفُروعٍ الشَّرِيعةِ.
وحجّةُ الشّافعيَّ على قَوْليْهِ اللَّذَين يُوَافِقُ أبا حنيفة ومالكًا فيهما فقد تقدَّمَ.
(١) أي نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله.
(٢) انظر مختصر الطحاوي: ١٧٩، والمبسوط: ٥/ ٥٠.
(٣) انظر الأم: ٥/ ٤٧ - ٥٠ - ٥٩.