المسألة السّادسة (١):
قوله (٢): "ثَلَاثٌ لَيسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ" يريد أنّه لا يَثْبُتُ فيهِنَّ حُكم اللّاعب.
ورَوَى ابنُ الموَّاز عن مالك في الرَّجُلِ يقولُ للرَّجُلِ وهو يلعبُ: زَوِّجْنِي ابنتك وأنا أُمْهِرُهَا كَذَا. فقال له الآخر على لَعِبٍ: نَعَم. فذلك نكاحٌ لازِمٌ، هذا المشهورُ من المذهب.
المسألةُ السابعةُ (٣):
رُوِيَ أنّ سودةَ بنتَ زَمْعَة أسنَّت وكبرت وخَشِيَت أنّ يطلَّقَها رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم -، فآثرتْ بيَوْمِها عائشةَ، فأقرَّهَا رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - على نكاحها ولم يقسم لها (٤).
قال مالك: وليس يَلْزَمُها البقاء على ذلك، ولها أنّ ترجع فيه.
وقال أبو حنيفة (٥) والشّافعيّ: ليس لها أنّ ترجعَ فيه؛ لأنّه حقٌّ أسقَطَتهُ، فلا رجوعَ لها فيه، كما لو أسقطت خيارَهَا.
والصّحيحُ، أنّ لها الرّجوع؛ لأنّ الهِبَةَ للقسم كان مع بقاءِ السَّببِ الموجب له وهو النِّكاح، فما دام سبب القسم باقٍ، فإعطاء الهِبَةِ باقٍ، وهذا معنى دقيق تفطَّن له مالك وخَفِيَ على غيرِهِ.
المسألةُ الثّامنةُ (٦):
فإذا قلنا: لها الرّجوع، وجب على الزَّوجِ أنّ يرجعَ إلى العدل بينهما أو يطلّق، ولذلك آثَرَ رافع بن خديج الطّلاقَ، ولم يُؤثِر المساواة بينهما، وذلك جائز حَسَبَ ما تقدَّم بيانُه في الكتاب، والحمد لله.
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ٣٥٢.
(٢) أي قول سعيد بن المسيَّب في الموطَّأ (١٥٧٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٥٥٦)، وسويد (٣٣٩)، وابن بكير عند البيهقي: ٧/ ٣٤١.
(٣) انظرها في القبس: ٢/ ٧٠٢ - ٧٢١.
(٤) أخرجه البخاريّ (٢٥٩٣)، ومسلم (١٤٦٣) من حديث عائشة.
(٥) انظر مختصر الطحاوي: ١٩٠.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ٣٥٤.