العدَّة مقدّرة.
وقال عُروة: كان الرَّجلُ يطلِّق ثمّ يراجعُ امرأته قبلَ أنّ تنقضي عدَّتُها، فغضِبَ رجلٌ من الأنصارِ على امرأته، فقال لها: لا أَقرُبُكِ ولا تَحِلَّينَ، فقالت له: كيف؟ قال: أُطلَّقُكِ حتّى إذا جاءَ أَجَلُكِ رَاجَعْتُكِ، فَشَكَت ذلك إلى النَّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم - فأَنزلَ اللهُ تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (١).
وقال (٢): إنَّ هذه الآية عُرَّفَ فيها الطَّلاقُ بالأَلف واللّام، واختلفَ النّاسُ في تأويلِ التَّعريفِ.
فقيل: معناهُ الطّلاقُ المشروعُ مَرَّتانِ، فما جاءَ على غيرِ هذا فليس بمشروعٍ، وهو مذهبُ الرَّافضةِ (٣).
وقيل: الطَّلاقُ الّذي فيه الرَّجْعَيةُ مَرَّتَان.
وقيل: الطّلاقُ المَسْنُونُ مَرَّتَانِ، قاله مالك.
وقيل: الطّلاق الجائزُ مَرَّتَانِ، قاله أبو حنيفة (٤).
وسيأتي بيانُه في موضعه إنَّ شاء الله.
المقدّمة الثّالثة في تمليكه الزّوج
لأنّه أمرٌ جعلَهُ الله بأيدي الأزواج، وملَّكُهم إيَّاهُ دونَ الزَّوجاتِ، فقال: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} الآية (٥)، وقال: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية (٦).
(١) البقرة: ٢٢٩، وأثر عروة أخرجه الطّبريّ في تفسيره: ٢/ ٤٥٦.
(٢) القائل هو المؤلِّف رحمه الله.
(٣) وعزّاه في الأحكام: ١/ ١٩٠ أيضًا إلى الحجّاج بن أرطأة، وقال: "ولا احتفال بالحجاج وإخوانه من الرَّافضة، فالحقُّ كائن قَبْلهُم".
(٤) انظر أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٣٨٦.
(٥) البقرة: ٢٣١.
(٦) البقرة: ٢٣٧.