Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik Halaman 2602 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2602
Jumlah yang dimuat : 3915

ليس له غير حكم الثّلاث، ألزمه الثّلاث، بمنزلة قوله: أنت طالق ثلاثًا إِلَّا ثلاثًا. ومن جعلَ للفظ المئة تأثيرًا، جعل له لما زاد من الاستثناء تأثيرًا، فلم يبق من الطّلاق إِلَّا واحدة.

باب ما يجوز إيقاعه من الطّلاق (١)

الفقه في ستّ مسائل:

المسألةُ الأولى (٢):

قال علماؤنا (٣): الطّلاقُ يُعتبرُ بثلاثِ معانٍ: العدد، والصِّفة، والزّمان.

وقال عبدُ الوَهّاب (٤): الطّلاقُ على ثلاثة أضرب: طلاق سنّة، وطلاق بدعة، وطلاق لا يوصف بسُنَّةٍ ولا بدعة.

ومعنى طلاق السُّنَّة: أنّه واقع على الوجه الّذي وَرَد الشَّرْعُ بإيقاعِهِ عليه.

ومعنى طلاق البدعة: أنّه واقعٌ على غيرِ ذلك الوجه.

وهذه الثّلاثة الاقسام تصِحُّ من جهةِ الزّمان، فأمّا من جهة العَدَدِ والصِّفةِ، فلا تكونُ إِلَّا قسمين: سُنَّةٌ وبدعَةٌ.

فأمّا العدد: فإذا وقع أكثر من واحدة فقد وَقَعَ بغير السُّنَّةِ.

وقال الشّافعي: هو مطلق (٥)، للسُّنَّة.

ودليلنا: قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} الآية (٦)، ولا يخلو أنّ يكون أمرًا بصفةِ


(١) هذه التّرجمة ليست في الموطَّأ، ونقلها المؤلِّف عن الباجي في المنتقى: ٤/ ٢.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٢ - ٣.
(٣) المقصود هو الإمام الباجي.
(٤) في المعونة: ٢/ ٨٣٣، والظّاهر أنّ الباجي قد تصرّف في النّقل، أو يكون قد اعتمد على نسخة من المعونة تختلف عن النّسخ الّتي وصلتنا، كما أنّ ابن العربي تصرّف بدورِهِ في نقل ما في المنتقى.
(٥) أي موقع الثلاث جملة، انظر الأم: ٥/ ١٩٣، والوسيط: ٥/ ٣٦٦.
(٦) البقرة: ٢٢٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?