Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik - Detail Buku
Halaman Ke : 2622
Jumlah yang dimuat : 3915
« Sebelumnya Halaman 2622 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

أحدها: قولُه: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} الآية (١). وهذا يقتضي أنّ يَكون هنالك قولٌ مسموعٌ في العادَةِ، ومرورُ الزَّمانِ ليس بمسموعٍ في العادة.

الدّليلُ الثّاني: - وهو أقواها -وهو أنّ اللهَ سبحانه قال: {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (٢) ثمّ قال: {فَإِنْ فَاءُوا} الآية (٢)، وقال: {وَإِنْ عَزَمُوا} (٢) بعد مُضِيَّ الأربعة الأشهر.

وأبو حنيفة يجعلُ ذلك في نفسٍ الأَربعةِ الأشهر (٣).

المسألة الثّالثة:

قال مالك: إنَّ طلاقَ المُوْلِي يكونُ رَجْعِيًّا، وبه قال جماعةُ العلّماءِ، إِلَّا أبا ثَوْر، فإنّه يقول: إنّها طَلْقَةٌ بائنةٌ، فهذا مع عِلْمِهِ وتبَحْبُحِهِ في الفقه وأَدِلَّتِهِ.

ودليلُنا عليه: أنّ الطّلاق إنّما يكونُ لأَجْلِ الامتناعِ من الوَطءِ، فإذا كان رَجْعِيَّا، أَمْكَنَهُ أنّ يَسْتَدْرِكَ ذلك في العِدَّةِ.

وقال مالك: إذا تَرك الوَطءَ مضارًّا من غيرِ يمينٍ، دخلَ عليه الإِيلاء، وإن لم يحلف على تركه عند مالك، خلافًا للشّافعي وأبي حنيفة في قولَيْهِما.

فرعٌ:

قال مالك: إيلاءُ العبدِ نصف إيلاء الحرّ (٤).

وقال الشّافعيَّ: هو سواء مثل إيلاء الحرّ، لعموم الآية (٥).

ودليلنا: أنّه حكمٌ من أحكامِ فرقة النِّكاح، فكان العبدُ فيه على الشَّطْرِ مع الحُرِّ كالطَّلاق.


(١) البقرة: ٢٢٧، وانظر أحكام القرآن: ١/ ١٨٠.
(٢) البقرة: ٢٢٦.
(٣) انظر موطَّأ محمّد بن الحسن: ١٨١، وأحكام القرآن للجصاص: ١/ ٣٥٧.
(٤) انظر المدوّنة: ٢/ ٢٣٤.
(٥) انظر الحاوي الكبير: ١٠/ ٣٨٣.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2622 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi