Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
والمجنون لا يجوز (١)، بإجماعٍ من المذهب (٢).
أقطعُ اليدِ الواحدةٍ (٣)، وما كان في معناه، يُجزِىء عند أبي حنيفة (٤)؛ لأنّه ينطلق عليه اسم رَقَبة.
ودليلُنا: أنّه عَيبٌ يُبْطِلُ مَنفَعَةً مقصودةً، فلم يُجْزِئ، كما لو كان أَقطَع اليدين.
الأخرس يُجزئُ عندنا (٥)، خلافًا لأبي حنيفة (٦)؛ لأنّها فقدُ حَاسَّةٍ لا تظهرُ على الجسمِ، فلم تمنع من الإجزاء كما لو كان أصم.
مقطوعُ الأُصبُعِ غير الإبهام، اختلفَ علماؤُنا فيه (٧).
فوجه القول بأنّه لا يُجزيء: أنّه عيبٌ يُبْطِلُ مقصودَ المنفعةِ فلا يجزئ، كما لو كان مقطوع الإبهام.
ووجهُ القول أنّه يُجزِيء: أنّه عيبٌ يسيرٌ فأجزأت معه الكفَّارة كالجسم، فأمّا الأُنمُلَةُ
وطرفُ الأُصبُعِ، فإنَّ فَقدَهُما لا يمنعُ الإجزاءَ في الكفّارةِ عند المالكيّين كلَّهم (٨).
(١) قاله مالك في المدوّنة: ٢/ ٣١٤.
(٢) انظر المعونة: ٢/ ٨٩٤.
(٣) لا يجزئ عند المالكية، انظر المعونة: ٢/ ٨٩٣.
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ٣/ ٢.
(٥) الّذي في المدوّنة: ٢/ ٣١٣ - ٣١٤ قال سحنون "هل يجزئ الأخرس في شيءٍ من الكفّارات؟ قال عن ابن القاسم، قال مالك: لا يجزىء". وهو الّذي حكاه المؤلّف في صفحة: ٤١٣ من هذا الجزء، عن ابن القاسم، وارتضاه القاضي عبد الوهّاب في المعونة: ٢/ ٨٩٤.
(٦) انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي: ٢/ ٣٤٤ (ط. العلّمية).
(٧) تكلم المؤلِّف عن هذه المسألة في الأيمان والنذور.
(٨) انظر المعونة: ٢/ ٨٩٤.