Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ثمَّ قال: لها أنّ تطلَّق ثلاثًا (١).
قال أبو حنيفة: إنها تختارُ تحت الحُرِّ كما تختارُ تحتَ العبدِ، وقد بيَّنَّا وحقَّقَّنَا أنَّ الخِيَارَ إنّما وجبَ لها بكمالِهَا تحتَ ناقصٍ، فإذا كَمُلَت تحت كاملٍ، فأيُّ خِيَارٍ لها؟! وذلك مُستَوْفَى في مَوضِعِه من "كتاب العِتْق".
إذا أعتقت تحت الحُرِّ فلا خِيَارَ لها، وبه قال الشّافعيّ (٣).
وقال أبو حنيفة: لها الخِيَار أيضًا (٤).
واحتجّ بما رُوِيَ عن بريرة أنَّ زوجها كان حُرًّا, ولأنّها ملكت نفسَها تحت زَوْجٍ فكان لها الخيَار، كما لو عُتِقَت تحتَ العبدِ.
ودليلُنا: أنّها كَمُلَت تحت كاملٍ، فلم يكن لها خِيَارٌ، كما لو عتقَت تحتَ مجنونٍ.
وأمّا الحديث، فقد اختلفتِ الرّوايةُ فيه:
إذا فارقتِ الأَمَةُ زوجها، فإنّها تطليقةٌ.
ودليلنا: أنّها فُرْقَةٌ نشأت من قِبَل المرأةِ، فكانت تطليقة كفرقة العُنَّةِ، فإن عُتِقَت فإنَّ
(١) الّذي في المنتقى: "وفي المدنية أنّ قوله الأوّل لها إيقاع أكثر من ثلاث" وانظر أقوال أخرى لمالك في المنتقى للباجي.
(٢) انظرها في القبس: ٢/ ٧٤٠.
(٣) في الأم: ٥/ ١٣٢.
(٤) انظر الحُجَّة لمحمد بن الحسن: ٢/ ٢٤.