Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
مُسْلِمٍ إِلَّا عن طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ" (١).
الخُلْعُ هو طلاقٌ، وبه قال أبو حنيفة (٢).
وفائدةُ هذه المسألة: أنّ الرَّجلَ إذا خالعَ امرأته، ثمَّ جدَّدَ نكاحَها بعدَ ذلك، فإذا
جعلنا الخُلْعَ تطليقة، بقيت معه في النّكاح الثّاني ... ... لماذا جعلنا
الخُلع ........ في النِّكاح الثّاني بثلاث.
واحتج الشّافعي على أنّه فسخ بأنّها .........
............ عن تراضٍ .... فسْخًا.
ودليلنا: أنّ ....................................
........ فيما يملكه الزّوج، والّذي يملكه .........
........ الطّلاق ................ الطَّلاق في العِدّة.
واحتج أنّها معتدّة .....................
ودليلُنا أنّه ليست له ........ لو انقضت عدّتها الرّجعة لأنّها زوجة بدليل
أنّهما يتوارثان وأنّه يجبرها على .........
إذا بذلت العِوَض في الخُلعِ، وشرط الزَّوجُ الرَّجعةَ، ففيها روايتان (٥):
(١) أخرجه أحمد: ٥/ ٧٢، وأبو يعلى (١٥٧٠)، وفي المفاريد (٨٢)، والدارقطني: ٣/ ٢٦، والبيهقي: ٦/ ١٠٠، كلهم من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه.
(٢) انظر المبسوط: ٦/ ١٧١.
(٣) انظر الحاوي الكبير: ١٠/ ٩ - ١٠، ومختصر خلافيات البيهقي: ٤/ ١٩٣.
(٤) انظرها في المنتقى: ٤/ ٦٨.
(٥) رواهما ابن وهب عن مالك، كلما نصّ على ذلك الباجي في المنتقي: ٤/ ٦٨.