تزوَّجَها فطلَّقَها البتَّةَ للزمته اليمين، إِلَّا أنّ يتزوّجها في عِدَّةٍ، فتحرمُ عليه تحريمًا مؤبَّدًا.
وقال مُطَرِّف: إنَّ كانت ذات زوجٍ، أو تزوَّجَها فَأبَتَّها, لم تلزمه اليمين، ولو طلَّقَها طلقةً أو طلقتين لزمته اليمين.
المسألة الرّابعة (١):
ومن قال: كلُّ ثَيَّبٍ أتزوَّجُها طالقٌ، ثمّ قال: كلُّ بِكرٍ أتزوَّجُها طالقٌ، فرَوَى عيسى عنِ ابنِ القاسمِ؛ أنَّه لا تلزمُه الثّانية (٢).
ورَوَى ابنُ وهبٍ عن مالك: تلزمُه اليمينان (٣).
فرعٌ (٤):
ومن حَلَفَ ألَّا يتزوّج بالإسكندريَة، فلا يخلو أنَّ ينويها وعملها (٥)، أو ينويها خاصّة، أو لا ينوي شيئًا، فإن نواها لزمه ذلك، وإن نواها خاصّة ففي "كتاب ابن حبيب" (٦): إنَّ نَوَى الحاضرة لزمه فيمن على مسافة الجمعة.
قال ابنُ كنانة وابن الماجِشُون وأَصْبَغ قالوا: وإن لم ينوِ شيئًا لزمه في مسيرة يومٍ حتّى يجاوز أربعين ميلًا حيث يمكن تقصير الصّلاة.
المسألة الخامسة (٧):
ومن حَلَفَ بطلاقِ من يتزوّجها بالمدينة، ففيإ "العتبيّة" (٨) عن ابنِ القاسم: لا بأسَ
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٤/ ١١٦.
(٢) ووجه هذا القول: أنَّ اليمين الثّانية تمنعُ الاستمتاع، فَوَجَبَ أنّ لا يلزمه.
(٣) ووجه هذا القول: أنَّ اليمين الثّانية لا تتناول المنع وإنَّما تتناول صنفًا من النّساء وينفي الكثير، فَوَجَبَ أنّ يلزمه الأوّل.
(٤) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٤/ ١١٦.
(٥) أي الجهات والمواضع التابعة للإسكندرية.
(٦) تتمّة الكلام كما في المنتقي: "فيمن حَلَفَ بطلاق من يتزوّج بالاسكندرية".
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١١٧.
(٨) ٦/ ١٧٧ من كتاب أوّله سلّف دينارًا في ثوب، سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم.