Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ولو حَلَفَ بطلاقِ امراتِهِ إنَّ تزوَّجَها، ثمّ حَلَفَ إنَّ تزوّج تميميّة فهي طالقٌ، وتلك المرأة من تميم، فتزوَّجَها، فقال محمّد: يقعُ عليها طلقتان.
ووجهُهُ: أنَّ اليمينَ الأوَّلَ غير الثّاني، فلمّا حَنَثَ بهما لزمه طلقتان (١).
وعلى قول أشهب: لا يلزمُه غير طلقة؛ لأنّها يمينٌ متكَرِّرَةٌ في عين واحد.
وأمَّا طلاقُ السّكْران، فواقعٌ بإجماعٍ من المذهبِ (٢)، وكذلك إذا بلغ إلى حالةٍ لا يعقلُ فيها، إلّا عند ابنِ عبدِ الحَكَمِ فإنَّه قال: لا يقعُ طلاقُه إذا لم يعقِلْ.
وأمَّا طلاقُ المُكْرَهِ، فإنَّه لا يلزمه عندنا (٣)، خلافا لأبي حنيفة (٤).
أحدهما: قول النّبي عليه السّلام: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَاُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ" (٥). وهو ضَعِيفٌ.
والدّليلُ الثّاني -وهو قول أبي حنيفة-: إذا حَلَفَ الرَّجُلُ مُكْرَهًا أنّه لا يلزمه شيءٌ, فخالَفَ أصلَهُ في هذه المسألة.
المسألة التّاسعة: في طلاق الهازل
قال الإمامُ: لستُ أعلمُ خلافًا في المذهبِ في لزومه (٦)، وإنَّما اختلف قول مالك
(١) عبارة الباجي: "ووجه ذلك: أنَّ اليمينين كلّ واحد منهما غير الأخرى، كلّ واحدة منهما تضمنت طلقة، فلما حلف بها لزمه طلقتان".
(٢) انظر المدوّنة: ٢/ ١٢٧، والتفريع: ٢/ ٧٥، والمعونة: ٢/ ٨٤٠، والبيان والتحصيل: ٤/ ٢٥٧.
(٣) انظر المدوّنة: ٢/ ١٢٩، والمعونة: ٢/ ٨٤١.
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ١٩١، ومختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٢٩.
(٥) قال ابن حجر في الدراية: ١/ ١٧٥ "لم أجده بهذا اللفظ" وقال الزيلعي في نصب الراية: ٢/ ٦٤ "لا يوجد بهذا اللفظ، كان كان الفقهاء لا يذكرونه إِلَّا بهذا اللفظ"، وقد روي بلفظ: "إنَّ الله وضع ... " رواه ابن ماجه (٢٠٤٥)، وابن حبّان (١٤٣)، والدارقطني: ٣/ ١٣٩، والمعجم الكبير (١١١٤١)، والبيهقي: ٨/ ٢٦٤، والحاكم: ١/ ٢٥٨، وحسَّنَهُ النووي في الأربعين كما في التعيين للطوفي: ٣٢٢، وقال ابن كثير في تحفة الطالب: ٢٧١ "إسناده جيِّد".
(٦) وهو المروي في المدوّنة: ٢/ ١٦١ في باب جدِّ النِّكاح وهزله.