Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
باب عِدَّة الأَمَة إذا تُوُفَّيَ عنها زوجُها أو سيِّدُها
قال علماؤُنا: عِدَّةُ الأَمَةِ نصف عِدَّة الحُرِّةِ، ولا تنتقل إلى عِدَّةِ الحُرِّةِ وإنْ أُعتقت (١)؛ لأنّ الاستبراءَ .... يسبق .... يكون للزّوج على الأَمَةِ ...................
وأمّا إذا أعتقت في عدّة ومات زوجُها، فإنّها تنتقلُ إلى عِدَّةِ الحُرِّة (٢)؛ لأنّها زوجةٌ داخلةٌ تحت قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} الآية (٣).
قوله (٥): "عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ"على ما تقدّم، ولا خلافَ في ذلك، إِلَّا ما رُوِيَ عن ابنِ سِيرِينَ وليسَ بالثّابت عنه أنَّه قال: عِدَّتُها عِدَّةُ الحُرّةِ (٦)، وعلى ما قَدَّمْنَاهُ الإجماع، واللهُ أعلمُ.
(١) انظر التفريع: ٢/ ١١٨، والمعونة: ٢/ ٩٢٥.
(٢) انظر هذه المسألة في المعونة: ٢/ ٩٢٦.
(٣) البقرة: ٢٣٤.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٤١.
(٥) أي قول ابن المُسَيِّب وسليمان بن يسار في الموطَّأ (١٧٣٧) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٧١٦)، وسويد (١٣٧٤).
(٦) انظر قول ابن سيرين في الامذكار: ١٨/ ١٩٢.