Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2727
Jumlah yang dimuat : 3915

فاستثنَى من التّحريمِ الإيجاب، وهذا يقتضي أنَّ لفظةَ "افعل" بعد الحَظْرِ على بابها في الوجوبِ، خلافًا لمن قال من أصحابنا (١) وغيرهم (٢): إِنَّها تقتضي الإباحة، واللهُ أعلمُ.

المسألةُ الخامسةُ (٣):

قولُه (٤): "امْرَأَة" هو عندنا سواءٌ في كلِّ امرأةٍ أو أمَةٍ، صغيرة أو كبيرة، حُرَّة أو أَمَة (٥)، وبه قال الشّافعيّ (٦).

وقال أبو حنيفة: لا إحدادَ على أَمَةٍ ولا صغيرةٍ (٧).

ودليلُنا قوله: "لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ" الحديث، وقد اتَّفَقْنَا أنَّه على الوجوب، فوجبَ أنّ يُحْمَلَ على عمومِهِ (٨).

المسألة السّادسة (٩):

وقولُه (١٠): "أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيَّتٍ" يقتضي اختصاصه (١١) بالوَفَاةِ، وقد قال مالك (١٢): لا (حدادَ على مطلَّقةٍ، وبه قال الشّافعيّ (١٣).


(١) منهم أبو الفرج وأبو تمام والقاضي عبد الوهّاب وابن خويزمنداد، نصّ على ذلك الباجي في إحكام الفصول: ٢٠٠.
(٢) وهو مذهب الشّافعيّ كما أشار إليه الباجي في إحكام الفصول: ٢٠٠.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٤/ ١٤٥.
(٤) في حديث الموطَّأ السابق ذكره.
(٥) انظر المدوّنة:٢/ ٧٦ - ٧٧، والمعونة: ٢/ ٩٢٨ - ٩٢٩.
(٦) في الأم: ١١/ ٣٠٥.
(٧) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٣٩٣، والمبسرط: ٦/ ٣٩.
(٨) والدّليل من جهة المعنى: أنّ كلّ من لزمها عِدَّة الوفاة على زَوْج لزمها الأحداد كالحرّة الكبيرة. انظر المنتقى: ٤/ ١٤٥.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٤٥. ما عدا قوله: "ومعنى الإحداد ... " إلى آخر المسألة.
(١٠) في حديث الموطَّأ السابق ذكره.
(١١) أي اختصاص هذا الحكم.
(١٢) في المدوّنة: ٢/ ٧٦ باب الأحداد وإحداد النصرانية.
(١٣) قال في الأم: ١١/ ٢٩٩ (ط. قتيبة) "وأحبُّ إليَّ للمطلقة طلاقًا لا يملك زوجُها فيه عليها رجعة تحدّ إحداد المتوفّى عنها حتّى تنقضي عدَّتها من الطّلاق ... ولا يبين لي أنّ أوجبَهُ عليها".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?