المسألةُ الخامسةُ:
إذا استغنى عن الطّعام فَفُطِمَ قبلَ الحَوْلَينِ، ثمّ أرضع بعد استغنائه عن الطّعامِ؟ ففي المسألة قولان:
هل يحرمُ هذا الرِّضاع أم لا؟
فمذهبُ ابن القاسم (١) أنَّه لا يحرمُ بعد أنَّ استغنى عن الطَّعام.
فإن فُطِمَ بعد حَوْلٍ أو أقلّ:
فقال أشْهَب ومطرّف وابن الماجِشُون: إنّه يحرمُ وإن استغنى عن الطَّعامِ، ما دام في حَوْلَيْنِ قبل تمام زمان الرَّضاع.
المسألة السّادسة (٢):
ولو وَلَدَت امرأةٌ من رَجُلٍ، فأرضعتِ المولودَ وفَطمَتْهُ، ثمّ أرضعت بعد الفِصَالِ بذلك اللّبَنِ طِفْلًا آخرَ، لكان ذلك الرَّجُل أَبًا لَهُ، قاله ابن القاسم (٣).
ووجهه: أنَّ أصلَ ذلك اللّبَن من وَطْئِهِ، فجميعُهُ مضافٌ إليه حتّى يقطعه وطءٌ لغيره.
فرع (٤):
وإن طلّقها وهي تُرْضِع، فتزوّجت غيره، فحملت منه، ثمَّ أرضعت طفلًا، قال ابنُ القاسم (٥): اللّبنُ لهما ما لم ينقطع لبن الأوّل، ورواه ابنُ نافعٍ عن مالك.
ووجهه: أنّ لِوَطْءِ كلّ واحدٍ منهُما تاثيرًا في ذلك اللَّبَنِ (٦)، ولم يذكر محمّد
(١) في المدوّنة: ٢/ ٢٨٩ في ما جاء في رضاع الكبير.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٥٠.
(٣) في المدوّنة: ٢/ ٢٨٩ في ما جاء في رضاع الفحل.
(٤) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٤/ ١٥٠.
(٥) في المدوّنة: ٢/ ٢٨٩ في ما جاء في رضاع الفحل.
(٦) فوجب أنّ ينشر الحرمة.