Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2746
Jumlah yang dimuat : 3915

مدخلَ لها في ذلك (١).

الثّاني: أنّها تُقْبَلُ وتُجْزِىءُ في ذلك واحدةٌ (٢)، على ما يأتي بيانُه إنَّ شاء الله.

الثّالث: أنَّه لا يجزىءُ فيها أقلّ من امرأتين (٣).

الرّابع: أنَّه لا يجزىءُ في ذلك أقلّ من أربع نِسْوَة، قال الشّافعي: في كلِّ شيءٍ (٤).

الخامس: قال أبو حنيفة: إنَّ كان ممّا يشهدن فيه ما بين السُرَّة إلى الرَّكْبَة، قُبِلْت واحدةٌ (٥).

السّادس: لا تُقبَلُ أقلّ من ثلاث نَسْوَة.

السّابع: أنّه يُجزئُ في ذلك شهادةُ امرأةٍ واحدةِ، قاله ابنُ عبّاس، ومن الفقهاءِ: أحمد وإسحاق (٦).

قال الإمام: والّذي عندنا أنَّه تقبلُ في هذه النّازلةِ، ولا تُقبَلُ في الدِّماءِ ولا في الفُروجِ.

جامع ما جاء في الرَّضاعةِ

قال الإمام: حديثٌ رَوَتهُ جُدَّامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ الأَسَدِيَّة، حديث الغِيلَةِ (٧)، وهو حديثٌ صحيحٌ.


(١) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٣٤٨.
(٢) عزاه المؤلّف في العارضة: ٥/ ٩٥ إلى ابن القاسم.
(٣) انظر المدوّنة: ٢/ ٢٩١ - ٢٩٢، واشترط مالك أنَّ يكون ذلك ممّا عُرِفَ في قوليهما ولا قبل النِّكاح.
(٤) انظر الحاوي الكبير: ١١/ ٤٠٢.
(٥) ردّ عليه المؤلّف في العارضة: ٥/ ٩٥ - ٩٦ بقوله: "وأمّا قول أبي حنيفة: إنَّ كان ما يشهدن فيه ما بين السُّرَّة إلى الرُّكبة فتقبل واحدة، فَتَحَكُّمْ منه؛ لأنّ ما بطّلع عليه شرعًا تجوز فيه شهادة الشاهد شرعًا، وإذا ثبت أنّه لا أقل من امرأتين ومن أربع، فيجري ذلك في كلِّ موضع، والتّفصيل لا يُقْبَلُ من غير دليل".
(٦) حكى هذا القول عنهم التّرمذيّ في جامعه: ٢/ ٤٤٦.
(٧) رواه مالك (١٧٧٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٧٥٣)، وسويد (٣٩٥)، =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?