Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik - Detail Buku
Halaman Ke : 2755
Jumlah yang dimuat : 3915
« Sebelumnya Halaman 2755 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وأمّا الراجعُ إلى الثَّمَن، فَأَن يكونَ ممّا لا يحلّ تملّكه.

وأمّا الرّاجعُ إلى المعاقِدَيْنِ، فأن يكونا أو أحدهما ممّا لا يصحُّ عندَهُ، ولذلك أربعة أوصاف:

١ - الصّغَرُ.

٢ - والجُنونُ.

٣ - والحَجْرُ عليه في الكثيرِ وغيرِهِ.

٤ - والجهلُ بالمَبِيعِ.

وأمّا ما يرجعُ إلى صفةِ العَقْدِ، فأربعةُ أشياءٍ:

١ - الرِّبَا ووجوهُهُ.

٢ - والغَرَرُ وأبوابُهُ.

٣ - والمزابَنَةُ وأحكامُها.

٤ - والبَيعُ والسَّلفُ في عَقْدٍ واحدٍ.

وأمّا ما يرجعُ إلى حال العَقْدِ، فأحد عشر شيئًا:

١ - البيعُ على بَيْعِ أخيهِ (١).

٢ - الثّاني: التّبايعُ في حالِ الخُطْبة والصّلاةِ يوم الجمعة.

٣ - الثّالث: بيعُ نجش (٢).

٤ - الرّابع: بيعُ العُرْبَانِ.

٥ - الخامس: بيعُ المُنابذةِ (٣).

٦ - السّادس: بَيْعُ المُلامسةِ (٤).

٧ - السّابع: بَيْعُ الحصاة (٥).


(١) زاد القاضي عبد الوهّاب في التّلقين: ١١٣: "إذا ركن إليه، وقرب اتفاقهما".
(٢) وهو أنَّ يزيد التّاجر في ثمن السلعة ليغرّ غيره، لا لحاجة منه إليها.
(٣) وهو أنَّ بنبذ أحدهما ثوبه إلى الآخر، وينبذ الآخر ثوبه إليه فيجب البيع بذلك.
(٤) وهو أنَّ يلمس الرّجل الثّوب فيلزمه البيع بلمسه كان لم يتبينه.
(٥) من جملة صور هذا البيع أنّ تكون بيد الرَّجُل حصاة فيقول: إذا سقطت من يدي فقد وجب البيع.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2755 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi